إلى اليمن بعدها * 1810 - مسألة - ومن قال له قاض: قد ثبت على هذا الصلب أو القتل أو القطع أو الجلد أو أخذ مال مقداره كذا منه فأنذ ذلك عليه، فإن كان المأمور من أهل العلم بالقرآن والسنن لم يحل له انفاذ شئ من ذلك إن كان الآمر له جاهلا أو غير عدل الا حتى يوقن انه قد وجب عليه ما ذكر له فيلزمه انفاذه حينئذ والا فلا: وإن كان الامر له عالما فاضلا لم يحل له أيضا انفاذ أمره الا حتى يسأله من أي وجه وجب ذلك عليه فإذا أخبره فإن كان ذلك موجبا عليه ما ذكر لزمه انفاذ ذلك وعليه أن يكتفى بخبر الحاكم العدل في ذلك، ولا يجوز له تقليده فيما رأى أنه فيه مخطئ، وأما الجاهل فلا يحل له انفاذ أمر من ليس عالما فاضلا، فإن كان الآمر له عالما فاضلا سأله أوجب ذلك بالقرآن والسنة؟
فان قال: نعم لزمه انفاذ ذلك والا فلا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما الطاعة في المعروف) ولا يحل أخذ قول أحد بلا برهان وبالله تعالى التوفيق * 1811 - مسألة - ومن ادعى شيئا في يد غيره فان أقام فيه البينة أو أقام كلاهما البينة قضى به للذي ليس الشئ في يده الا أن يكون في بينة من الشئ في يده بيان زائد بانتقال ذلك الشئ إليه أو يلوح بتكذيب بينة الآخر، وهو قول سفيان. وأبي حنيفة.
وأحمد بن حنبل. وأبي سليمان. وقال مالك. والشافعي: يقضى به للذي هو في يده.
وحجتهم أنه قد تكاذبت البينتان فوجب سقوطهما * قال أبو محمد: وليس كما قالوا بل بينة من الشئ في يده غير مسموعة لان الله تعالى لم يكلفه ببينة انا حكم الله تعالى على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام بان البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه قال عليه الصلاة والسلام: (بينتك أو يمينه ليس لك غير ذلك) فصح أنه لا يلتفت إلى بينة المدعى (1) عليه وبالله تعالى التوفيق * 1812 مسألة فلو لم يكن الشئ في يد أحدهما فأقام كلاهما البينة قضى به بينهما فلو كان في أيديهما معا فأقاما فيه بينة أو لم يقيما قضى به بينهما. أما إذا لم يكن في أيديهما فإنه قد ثبتت البينتان انه لهما فهو لهما واما إذا كان في أيديهما فإن لم تقم لهما بينة فهو لهما لأنه بأيديهما مع ايمانهما. وأما إذا أقام كل واحد منهما بينة فان بينته لا تسمع فيما في يده كما قدمنا. وقد شهدت له بينته بما في يد الآخر فيقضى له بذلك وبالله تعالى التوفيق * 1813 مسألة فان تداعياه وليس في أيديهما ولا بينة لهما أقرع بينهما على اليمين فأيهما خرج سهمه حلف وقضى له به. وهكذا كل ما تداعيا فيه مما يوقن بلا شك