يقول: انه مسلم يتهم أبا ذر. وأم سلمة رضي الله عنهما أنهما يدعيان الباطل في الدنيا بأسرها فكيف في درهم على يهودي ثم نسألهم أتبرئون اليهودي الكذاب المشهور بالفسق بيمينه من دعواهما؟ فمن قولهم: نعم قلنا لهم: وهل مقر التهمة.
والظنة الا في الكفار المتيقن كذبهم على الله تعالى وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام؟
والعجب كله من اعطاء مالك: والشافعي المدعى المال العظيم بدعواه ويمينه وإن كان أشهر في الكذب والمجون من حاتم في الجود إذا أبى المدعى عليه من اليمين واعطاء أبي حنيفة إياه ذلك بدعواه المجردة بلا بينة ولا يمين ولا يتهمونه برأيهم لا بقرآن ولا بسنة ثم يتهمون الناسك الفاضل البر التقى في شهادته لابنه أو لأبيه بدرهم نبرأ إلى الله تعالى من هذه المذاهب التي لا شئ أفسد منها * قال أبو محمد: وهم يشنعون بخلاف الصاحب لا يعرف له مخالف وقد خالفوه ههنا ولا يعرف له من الصحابة مخالف، ثم قد حكى الزهري انه لم يختلف الصدر الأول في قبول الأب لابنه والزوجين أحدهما للآخر والقرابة بعضهم لبعض حتى دخلت في الناس الداخلة وهذا اخبار عن اجماع الصحابة (1) رضي الله عنهم فكيف استجازوا خلافهم لظن فاسد من المتأخرين، ثم ليت شعري ما الذي حدث مما لم يكن والله لقد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافقون الذين هم شر خلق الله عز وجل والكفار. والزناة والسراق. والكذابون فما ندري ما الذي حدث وحاش لله تعالى أن يحدث شئ يغير الشريعة ونحن نشهد بشهادة الله عز وجل انه تعالى لو أراد ان لا يقبل أحد ممن ذكرنا لمن شهد له لبينه وما أغفله فظهر فساد قول مخالفينا بيقين لا مرية فيه، وأعجب شئ أنهم أجازوا الأخ لأخيه! والزهري يحكى عن المتأخرين اتهامهم له فقد خالفوا من تقدم ومن تأخر وكفى بهذا شنعة وبالله تعالى التوفيق * 1790 مسألة ومن شهد على عدوه (2) نظر فإن كان تخرجه عداوته له إلى ما لا يحل فهي جرحة فيه ترد شهادته (3) لكل أحد وفى كل شئ وإن كان لا تخرجه عداوته إلى مالا يحل فهو عدل يقبل عليه، وهذا قول أبى سليمان. وأصحابنا، وقال أبو حنيفة:
لا تجوز شهادة الأجير لمن استأجره في شئ أصلا وهو قول الأوزاعي، وقال مالك كذلك الا أن يكون عدلا مبرزا في العدالة الا أن يكون في عياله فلا تجوز شهادته له، وقال الشافعي: لا تجوز شهادة الأجير لمن استأجره فيما استأجره فيه خاصة وتجوز له فيما عدا ذلك وهو قول سفيان الثوري. وأبي ثور، وكذلك قالوا في الوكيل سواء سواء،