الصفقة أو أكثرها أو أقلها لأنه لم يأت بالفرق بين شئ من ذلك قرآن. ولا سنة، وبالله تعالى التوفيق * 1571 مسألة هذا حكم كل معيب حاشا المصراة فقط فان حكمها ان من اشترى مصراة وهي ما كان يحلب من إناث الحيوان وهو يظنها لبونا فوجدها قد ربط ضرعها حتى اجتمع اللبن فلما حلبها افتضح له الامر فله الخيار ثلاثة أيام فان شاء أمسك ولا شئ له وان شاء ردها ورد معها صاعا من تمر ولا بد، وسواء كانت المصراة واحده أو اثنتين أو ألفا أو أكثر لا يرد في كل ذلك الا صاعا واحدا من تمر، وسواء كان اشتراها بكثير أو بقليل ولو بعشر صاع تمر فإن كان اللبن الذي في ضرعها يوم اشترها حاضرا رده كما هو حليبا أو حامضا، فإن كان قد استهلكه رد معها لبنا مثله وإن كان قد مخضه أو عقده رده فان نقص عن قيمته لبنا رد ما بين النقص والتمام لأنه لبن البائع وليس عليه رد ما حدث من اللبن في كونها عنده لأنه حدث في ماله فهو له، فان ردها بعيب آخر غير التصرية لم يلزمه رد التمر ولا شئ غير اللبن الذي كان في ضرعها إذا اشتراها فان انقضت الثلاثة الأيام ولم يردها بعد لزمته وبطل خياره الا من عيب آخر غير التصرية وإنما سميت مصراة لان التصرية هي الجمع (1) وهذه جمع لبنها وهي أيضا المحفلة لأنه قد حفل لبنها في ضرعها * برهان ذلك ما رويناه من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن منصور نا سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم:
(من ابتاع محفلة أو مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام ان شاء أن يمسكها أمسكها وان شاء أن يردها ردها وصاعا من تمر لا سمراء) السمراء البر فهذا خبر صحيح يقتضى كل ما قلناه وهو الزائد على سائر الأخبار، وقد روينا من طريق البخاري نا محمد بن عمرو بن جبلة نا مكي بن إبراهيم أخبرنا ابن جريج أخبرني زيادة قال: ان ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره انه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من اشترى غنما مصراة فاحتلبها فان رضيها أمسكها وان سخطها ففي حلبتها صاع من تمر (2) * قال أبو محمد: روينا خبر المصراه من طريق ابن سيرين. وثابت مولى عبد الرحمن ابن زيد كما أوردنا، ومن طريق محمد بن زياد، وموسى بن يسار. وأبى صالح السمان.
وهمام بن منبه. والأعرج. ومجاهد. وأبي إسحاق. ويزيد بن عبد الرحمن بن أذينة وغيرهم، ورواه عن هؤلاء حماد بن سلمة، وداود بن قيس. وسهيل بن أبي صالح.
ومعمر. وأيوب. وحبيب بن الشهيد. وهشام بن حسان. ومالك. وابن عيينة.