وان نتبع رأى الشيخ قبك فنعم ذوي الرأي كان، قال عثمان: وكان أبو بكر يجعله أبا فاعجبوا لهذا العمى ولعبادة الهوى والمجاهرة بالكذب، وانظروا هل يحتمل هذا القول من عثمان شيئا غير أن أبا بكر كان يجعل الجد أبا في الميراث وقد صح خلاف عمر لأبي بكر في الكلالة نفسها. وفى ترك الاستخلاف. وفى قضايا كثيره جدا نعوذ بالله من الخذلان * ثم لو صح ما قال لكان لم يخالفه عمر لأنه قد صح عن عمر القول بان الجد أب في الميراث كما أوردنا فلم يخالف أبا بكر إذا وافقه في ذلك بل هو آخر قول قاله واليه رجع كما أوردنا.
فهو أول أقوال عمر وآخر أقواله باسناد صحيح لا داخلة فيه * قال أبو محمد: ومن براهيننا أيضا في هذه المسألة ان الله تعالى لم يذكر في القرآن ميراث الإخوة البتة ولا ميراث الأخوات الا في آيتي الكلالة فوجب ضرورة بنص القرآن ان لا يرث أخ ولا أخت الا في ميراث الكلالة ووجب ان لا يؤخذ ميراث الكلالة الا من نص أو اجماع راجع إلى النص فوجدنا من ورثه اخوة ذكور أو إناث أو كلاهما أشقاء أو لأب أو لام ولم يكن للميت ولد ذكر ولا ولد ولد ذكر ولا ابنة ولا أب ولا جد لأب فإنه اجماع مقطوع عليه من جميع الأمة على أنه ميراث كلالة، ووجدنا السلف مختلفين إذا كان للميت أحد ممن ذكرنا فبعضهم يقول: هو ميراث كلالة وبعضهم يقول ليس ميراث كلالة فوجب الانقياد للاجماع المتيقن وترك ما اختلف فيه إذ لا نص عند المختلفين في ذلك فوجب أن لا ميراث البتة لأخ ولا لأخت ما دام للميت أحد ممن ذكرنا الا أن يوجب ذلك نص فيستثنى من هذا النص الآخر وليس ذلك الا في الأخ الذكر الشقيق أو للأب مع الابنة والبنتين فصاعدا وفى الأخت مع البنت والبنتين فصاعدا إذا لم يكن هنالك عاصب ذكر وبالله تعالى التوفيق * 1735 مسألة قال أبو محمد: ومن مات وترك أخا لأب وابن أخ شقيق فلا أخ للأب أحق بالميراث بلا خلاف لأنه أولى رجل ذكر. وابن الأخ الشقيق أولى بالميراث من ابن الأخ للأب لأنه أولى رجل ذكر بلا خلاف، فلو ترك ابن عم. وعما فالعم أولى من ابن العم. وابن العم الشقيق أولى من ابن العم للأب، فان ترك ابني عم أحدهما كان أبوه شقيق أبى الميت والآخر كان أبوه أخا أبى الميت لأبيه الا أن هذا هو أخو الميت لامه فالمال كله لابن العم الذي هو أخ للام وهو قول ابن مسعود. وشريح لأنهم قد أجمعوا في ابني عمين أحدهم ابن شقيق أبى الميت والآخر ابن أخي أبى الميت لأبيه وان ابن شقيق أبى الميت أولى لاستوائه مع أبي الميت في ولادة جد الميت دون ابن العم الآخر وبالحس يدرى كل أحد انهما قد استويا في ولادة جد الميت أبى أبيه وانفرد أحدهما بولادة جد