وأقوال لا يحل قبولها من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف الصحابة في ذلك وحجة من قال بقولنا هو قول الله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) وقال (ممن ترضون من الشهداء) وليس الصبيان ذوي عدل ولا نرضاهم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة فذكر الصبي حتى يبلغ) وليس في العجب أكثر من رد شهادة عبد فاضل صالح عدل رضى وتقبل شهادة صبيين لا عقل لهما ولا دين وفى هذا كفاية وبالله تعالى التوفيق * 1792 مسألة وحكم القاضي لا يحل ما كان حراما قبل قضائه ولا يحرم ما كان حلالا قبل قضائه إنما القاضي منفذ على الممتنع فقط لا مزية له سوى هذا، وقال أبو حنيفة: لو أن امرءا رشا شاهدين فشهدا له بزور ان فلانا طلق امرأته فلانة واعتق أمته فلانة وهما كاذبان متعمدان وان المرأتين بعد العدة رضيتا بفلان زوجا فقضى القاضي بهذه الشهادة فان وطئ تينك المرأتين حلال للفاسق الذي شهدوا له بالزور وحرام على المشهود عليه بالباطل، وكذلك من أقام شاهدي زور على فلان انه انكحه ابنته برضاها وهي في الحقيقة لم ترضه قط ولا زوجها إياه أبوها فقضى القاضي بذلك فوطؤه لها حلال * قال أبو محمد: ما نعلم مسلما قبله أتى بهذه الطوام ونبرأ إلى الله تعالى منها، وليت شعري ما الفرق بين هذا وبين من شهد له شاهدا زور في أمة أنها أجنبية وانها قد رضيت به زوجا. أو على حر أنه عبده فقضى له القاضي بذلك؟ وما علم مسلم قط قبل أبي حنيفة فرق بين شئ من ذلك، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ان دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام) * ومن طريق أحمد بن شعيب انا إسحاق بن إبراهيم نا عبد الرزاق نا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه قال عليه الصلاة والسلام: (انكم تختصمون إلى وإنما أنا بشر فلعل أحدكم أن يكون أعلم بحجته من بعض فاقضى له بما أسمع وأظنه صادقا فمن قضيت له بشئ من حق صاحبه (1) فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها) فإذا كان حكمه عليه الصلاة والسلام وقضاؤه لا يحل لاحد ما كان عليه حراما فكيف القول في قضاء أحد بعده (1) ونعوذ بالله تعالى من الخذلان * 1793 مسألة ولا يحل التأني في إنفاذ الحكم إذا ظهر وهو قول الشافعي.
وأبي سليمان. وأصحابنا، وقال أبو حنيفة: إذا طمع القاضي ان يصطلح الخصمان فلا