(وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) فإذ هو حق لها ومن جملة مالها فلا حكم لأبيها في مالها لقول الله عز وجل: (ولا تكسب كل نفس الا عليها) ولا يجوز ان يقضى بتمام مهر مثلها على أبيها الا أن يضمنه مختارا لذلك في ماله لان الله تعالى يقول: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم) والصداق بنص القرآن على الزوج لا على الأب فالقضاء به على الأب في ماله قضاء ظلم وجور وأكل مال بالباطل لا يحل، وقولنا في ذلك هو قول الشافعي. وأبي سليمان. وأبى يوسف: ومحمد بن الحسن، وأجاز ذلك عليها أبو حنيفة. وزفر. ومالك والليث * 1832 مسألة ولا يحل للعبد ولا للأمة أن ينكحا الا باذن سيدهما فأيهما نكح بغير اذن سيده عالما بالنهي الوارد في ذلك فعليه حد الزنا وهو زان وهي زانية ولا يلحق الولد في ذلك * برهان ذلك ما روينا من طريق أبى داود نا أحمد بن حنبل.
وعثمان بن أبي شيبة واللفظ له كلاهما عن وكيع نا الحسن بن صالح عن عبد الله ابن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيما عبد تزوج بغير اذن مولاه فهو عاهر) * ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج عن عبد الله بن محمد ابن عقيل قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد نكح بغير اذن سيده فهو عاهر) واسم العبد واقع على الجنس فالذكور والإناث من الرقيق داخلون تحت هذا الاسم، وأيضا فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
(ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام) والأمة مال لسيدها فهي حرام عليه الا بانكاحها إياه بنص كلامه عليه الصلاة والسلام، وهو قول طائفة من السلف * روينا عن عمر ابن الخطاب إذا نكح العبد بغير اذن مواليه فنكاحه حرام * ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر كان يرى إنكاح العبد بغير اذن سيده زنا ويرى عليه الحد وعلى التي نكح إذا أصابها إذا علمت أنه عبد ويعاقب الذين انكحوها * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع أن ابن عمر أخذ عبدا له نكح بغير اذنه ففرق بينهما وأبطل صداقه وضربه حدا * ومن طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال: إذا تزوج العبد بغير اذن سيده جلد الحد وفرق بينهما ورد المهر إلى مولاه (1) وعزر الشهود الذين زوجوه (2)، وهذا مسند في غاية الصحة عن ابن عمر رضي الله عنهما * ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم نا مغيرة. وعبيدة عن إبراهيم النخعي قال المغيرة في روايته عنه: إذا فرق المولى بينهما