نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها) قال أحمد بن شعيب: وأنا قتيبة بن سعيد نا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن أبي هريرة (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها) * 1858 مسألة وجائز للأخ أن يتزوج امرأة أخيه التي مات أخوه عنها أو طلقها بعد انقضاء عدتها أو اثر طلاق الأخ لها ان لم يكن وطئها، وكذلك للعم وللخال أن يتزوج أيهما كان امرأة مات عنها ابن الأخ أو ابن الأخت أو طلقاهما بعد تمام العدة أو أثر طلاق لم يكن قبله وطئ، وكذلك لابن الأخ ولابن الأخت أن يتزوجا امرأة العم أو الخال بعد موتهما أو طلاقهما بعد العدة أو أثر طلاق لم يكن قبله وطئ هذا لا نص في تحريمه وكل ما لم يفصل لنا تحريمه فهو حلال قال عز وجل: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) بعد ذكره تعالى ما حرم علينا من النساء وبالله تعالى التوفيق * 1859 مسألة ولا يجوز للولد زواج امرأة أبيه ولا من وطئها بملك اليمين أبوه وحلت له لا يحل له وطوها أو التلذذ منها بزواج أو بملك يمين وله تملكها الا أنها لا تحل له أصلا، وكذلك لا يحل للرجل زواج امرأة ولا وطؤها بملك اليمين إذا كانت المرأة ممن حل لولده وطؤها أو التلذذ منها بزواج أو بملك يمين أصلا، والجد في كل ما ذكرنا وان علا من قبل الأب أو الام كالأب ولا فرق، وابن الابن وابن الابنة وان سفلا كالابن في كل ما ذكرنا ولا فرق: قال أبو محمد: اما من عقد فيها الرجل زواجا فلا خلاف في تحريمها في الأبد على أبيه وأجداده وعلي بنيه وعلى من تناسل من بنيه وبناته أبدا، وأما من حلت للرجل بملك اليمين فان وطئها فلا نعلم خلافا في تحريمه على من ولد وعلى من ولده وفيما لم يطأها خلاف نذكر منه إن شاء الله عز وجل ما تيسر لنا ذكره من ذلك ذكرت طائفة أنها تحرم على ولده وآبائه بتجريده لها فقط كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول قال جرد عمر بن الخطاب جارية فنظر إليها ثم نهى بعض ولده أن يقربها * ومن طريق حماد بن سلمة أنا الحجاج بن أرطاة عن مكحول ان عمر اشترى جارية فجردها ونظر إليها فقال له ابنه: أعطنيها فقال: انها لا تحل لك إنما يحرمها عليك النظر والتجريد * ومن طريق سعيد بن منصور نا فضيل عن هشام هو ابن حسان عن الحسن البصري قال: ان جردها الأب حرمها على الابن وان جردها الابن حرمها على الأب * قال أبو محمد: هذا صحيح عن الحسن ولا يصح عن عمر لأنه من طريق مكحول وهو
(٥٢٥)