أبى نجيح عن مجاهد أن نخلة كانت لانسان في حائط آخر فسأله أن يشتريها منه فأبى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر في الاسلام) وهذا مرسل ثم لو صح لكان حجة عليهم لأننا نقول لهم: نعم هذا منع من أن يجبر الآخر على الشراء من شريكه وهو لا يريد ذلك. أو على البيع منه أو من غيره وهو لا يريد ذلك، فهذان ضرر ظاهر * وذكروا أيضا ما رويناه من طريق أبى داود نا سليمان بن داود العتكي نا حماد نا واصل مولى أبى عيينة قال: سمعت محمد ابن علي يحدث عن سمرة بن جندب (أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار قال: ومع الرجل أهله فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به فطلب إليه أن يبيعه أو يناقله فأبى فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى قال: فهبه له ولك كذا وكذا أمرا رغبة فيه فأبى فقال: أنت مضار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري: اذهب فاقلع نخله) * قال أبو محمد: هذا منقطع لان محمد بن علي لا سماع له من سمرة ثم لو صح لكانوا مخالفين له في موضعين، أحدهما أنهم لا يجبرون غير الشريك على البيع من جاره ولا على البيع معه، وفى هذا الحديث خلاف ذلك، والثاني قلع نخله وهم لا يقولون بهذا وبالله تعالى التوفيق * 1541 مسألة ولا يجوز بيع ما غنمه المسلمون من دار الحرب لأهل الذمة (1) لا من رقيق ولا من غيره وهو قول عمر بن الخطاب على ما ذكرنا في كتاب الجهاد * ومن طريق سعيد بن منصور نا جرير عن المغيرة بن مقسم عن أم موسى قالت: أتى علي بن أبي طالب بآنية مخوصة بالذهب من آنية العجم فأراد (2) أن يكسرها ويقسمها بين المسلمين فقال ناس من الدهاقين: ان كسرت هذه كسرت ثمنها ونحن نغلي لك بها فقال علي: لم أكن لأرد لكم ملكا نزعه الله منكم فكسرها وقسمها بين الناس * قال أبو محمد: هذا من الصغار وكل صغار فواجب حمله عليهم، وأما الرقيق ففيه وجه آخر وهو أن الدعاء إلى الاسلام واجب بكل حال، ومن الأسباب المعينة على الاسلام كون الكافر. والكافرة في ملك المسلم، ومن الأسباب المبعدة عن الاسلام كونهما عند كافر يقوى بصائرهما في الكفر وبالله تعالى التوفيق * 1542 مسألة ولا يحل بيع شئ ممن يوقن أنه يعصى الله به أو فيه وهو مفسوخ أبدا كبيع كل شئ ينبذ أو يعصر ممن يوقن أنه يعمله خمرا، وكبيع الدراهم الرديئة ممن يوقن أنه يدلس بها. وكبيع الغلمان ممن يوقن أنه يفسق بهم أو يخصيهم. وكبيع المملوك
(٢٩)