مضري، والعجب أنهم يقولون: ان انقرض ولدها عاد ميراثهم إلى عصبة أمهم من مضر لا إلى عصبة أبناء المعتقة فهل سمع بأعجب من هذا؟ وكيف يرثون عن أمهم ولاء لا يرثه عنهم عصبتهم ان هذا لمحال ظاهر وإذا لم يورث عنهم آخرا فمن المحال ان يرثوه هم أولا وما نعلم لهم شيئا شغبوا به أكثر من أن قالوا: كما يرثون مال أمهم كذلك يرثون ولاء مولاها الذي لو كانت حية لورثته هي * قال على: وهذا باطل ليس من يرث المال يرث الولاء وهم لا يختلفون معنا في أن امرأة لو ماتت ولها مال وموال وتركت زوجها وأختها وبنى عمها فان جميع ميراثها لزوجها وأختها ولا حق لهما في ولاء مواليها وان ولاء مواليها لبنى عمها الذين لا يأخذون من مالها شيئا، وكذلك امرأة ماتت وتركت زوجا وبنتين وأما وبنى ابن فان المال كله للزوج والبنتين والام ولا يأخذ منه بنو الابن شيئا وان ولاء مواليها عندهم لبنى الابن ولا يرث منه الذين ورثوا المال شيئا فظهر فساد احتجاجهم وبطل قولهم إذ عرى من برهان وبالله تعالى التوفيق، فان موهوا بقضاء عمر فقد قضى عمر في هذه المسألة نفسها بأن عصبة ولدها يرثون ولاء مواليها عن ولدها ولا يرثه اخوتها فقد خالفوا عمر في ذلك تحكما بالباطل وبالله تعالى التوفيق * 1738 مسألة وما ولد للمملوك من حرة فإنه لا يرثه من أعتق أباه بعد ذلك وإنما يرث المرء ما نفخ فيه الروح من حمل بعد أن أعتق أباه * برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الولاء لمن أعتق) وهذا المولود خلق حرا لا ولاء عليه لاحد فلا يجوز أن يحدث عليه بعد حريته ولاء لمن لم يعتقه ولا كان ذلك الولاء عليه قبل الا بنص ولا نص في ذلك، وأما من نفخ فيه الروح بعد ثبات الولاء على أبيه فإنه لم يكن قط موجودا إلا والولاء عليه ثابت فميراثه لمولاه، وقد روينا عن الشعبي لا ولاء الا لذي نعمة * 1739 - مسألة - وما ولد لمولى من مولاة لآخرين فولاءه لمن أعتق أباه أو أجداده وهذا لا خلاف فيه وما ولدت المولاة من عربي فلا ولاء عليه لموالي أمه وهذا لا خلاف فيه وما ولدت المولاة من زوج مملوك أو من زنى أو من اكراه أو حربي أو لاعنت عليه فقد قال قوم: ولاؤه لموالي أمه ولا نقول بهذا بل لا ولاء عليه لاحد لأنه لم يأت بايجاب الولاء عليه نص ولا اجماع بل قد أجمعوا على كل ما ذكرنا من أنه لا حكم للولاء المنعقد على أمه إن كان أبوه مولى أو عربيا فظهر تناقضهم وبالله تعالى التوفيق * 1740 مسألة والعبد لا يرث ولا يورث ماله كله لسيده هذا ما لا خلاف فيه
(٣٠١)