سنة في جواز انكاح الأب لابنه الصغير وقد قال بهذا طائفة من السلف * روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: إذا أنكح الصغيرين أبواهما فهما بالخيار إذا كبرا ولا يتوارثان ان ماتا قبل ذلك * وبه إلى معمر عن قتادة قال:
إذا أنكح الصبيين (1) أبوهما فماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما قال معمر: سواء أنكحهما أبواهما أو غيرهما وهو قول سفيان الثوري وبالله تعالى التوفيق * 1824 مسألة وإذا أسلمت البكر ولو يسلم أبوها أو كان مجنونا فهي في حكم التي لا أب لها لان الله تعالى قطع الولاية بين الكفار والمؤمنين قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم) وقال تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) وصح في المجنون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة فذكر منهم المجنون حتى يفيق) وقد صح أنه غير مخاطب باستئمارها ولا بانكاحها وإنما خاطب عز وجل أولى الألباب فلها أن تنكح من شاءت باذن غيره من أوليائها أو السلطان، وكذلك التي أسلم أبوها ولم تسلم هي فان أسلم أو أسلمت أو عقل رجعت إلى حكم ذات الأب لدخوله في الامر بانكاحها واستئذانها والأمة الصغيرة بكرا كانت أو ثيبا ليس لها أب فلا يجوز لسيدها انكاحها لأنه لم يأت ذلك الا في الأب فقط وليس لأبيها وإن كان حرا انكاحها الا باذن سيدها لأنه بذلك كاسب على سيدها إذ هي مال من ماله، وقد قال تعالى: (ولا تكسب كل نفس الا عليها) والبرهان على ما قلنا من أنه لا يجوز للسيد انكاح أمته التي لم تبلغ قول الله عز وجل: (وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم) والصغير لا يوصف بصلاح في دينه ولا يدخل في الصالحين وكل مسلم فهو من الصالحين بقوله لا اله لا الله محمد رسول الله * 1825 مسألة ولا اذن للوصي في إنكاح أصلا لا لرجل ولا لامرأة صغيرين كانا أو كبيرين لان الصغيرين من الرجال والنساء قد ذكرنا أن الذكر منهما لا يجوز أن ينكحه أب ولا غيره وان الأنثى منهما لا يجوز أن ينكحها الا الأب وحده، وأما الكبيران فلا يخلوان (2) من أن يكونا مجنونين أو عاقلين فإن كانا مجنونين فقد بينا انه لا ينكحهما أحد لا أب ولا غيره، وأما العاقلان البالغان فلا يجوز أن يكون عليهما وصى على ما بينا في كتاب الحجر فأغنى عن اعادته، وممن قال: لا مدخل للوصي في الانكاح أبو حنيفة. والشافعي. وأبو سليمان. وأصحابهم، فان موه مموه بالخبر الذي رويناه من طريق وكيع عن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن جده قال: قال