الا أن يأتي نص بعودته (1) ولا نص في عودة هذا العقد بعد بطلانه، وأما قولنا. لا رجوع له في شئ من ذلك بالقول الا باخراجه من ملكه فقط فلأنها كلها عقود صحاح أمر الله تعالى بالوفاء بها وما كان هكذا فلا يحل لاحد ابطاله إذ لم يأت نص بكيفية ابطاله في ذلك أصلا فليس له (2) نقض عقد صحيح أصلا الا حيث جاء نص بذلك وبالله تعالى التوفيق * 1671 مسألة وجائز للمسلم عتق عبده الكتابي في أرض الاسلام وأرض الحرب ملكه هنالك أو في دار الاسلام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (في كل ذي كبد رطبة أجر) ولحضه عليه الصلاة والسلام على العتق جملة الا أن عتق المؤمن أعظم أجرا وكذلك عتق الكافر لعبده الكافر جائز وقد ذكرنا قول حكيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من عتاقة وصدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أسلمت على ما أسلفت من خير) فجعل عتق العبد الكافر خيرا فان أسلم المعتق ورثه سيده المسلم وكذلك لو أسلم المعتق والمعتق لان الولاء للمعتق عموما قال عليه الصلاة والسلام: (الولاء لمن أعتق) فإن كان أحدهما مسلما والآخر كافرا لم يتوارثا لاختلاف الدين * 1672 مسألة فإن كان للذمي أو الحربي عبد كافر فأسلما معا فهو عبده كما كان فلو أسلم العبد قبل سيده بطرفه عين فهو حر ساعة يسلم ولا ولاء عليه لاحد لقول الله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) والرق أعظم السبيل وقد وافقنا المخالفون لنا على أنه ان اخرج من دار الحرب فهو حر وما ندري للخروج في ذلك حكما لا بنص ولا بنظر، فان قيل: أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج إليه من عبيد الكافر قلنا: هذه حجتنا، ومن أين لكم أنه بالخروج أعتقه وما قال عليه الصلاة والسلام قط ذلك ثم يقولون: ان أسلم عبد الكافر بيع عليه فقلنا لما ذا تبيعونه ألانه لا يجوز ملكه له أم لنص ورد في بيعه وإن كان ملكه له جائزا؟ ولا سبيل. إلى نص في ذلك، فان قالوا: لان ملكه لا يجوز قلنا فإذ لا يحل ملكه فقد بطل ملكه عنه بلا شك والا فكلامكم مختلط متناقض وإذ قد بطل ملكه عنه ولم يقع عليه بعد ملك لغيره فهو بلا شك حر إذ هذه صفة الحر وإن كان ملكه له جائزا فبيعكم إياه ظلم وباطل وجور، وما الفرق بين ما قضيتم به من ابقائه في ملك الكافر حتى يباع؟ ولعله لا يستبيع الا بعد سنة وبين منعكم من ملكه له متماديا وهذا ما لا سبيل (3) له إلى وجود فرق في ذلك وبالله تعالى نتأيد وأما سقوط الولاء عنه فلانه لم يعتق ولا ولاء الا للمعتق أو لمن أوجبه له النص وبالله تعالى التوفيق * 1673 مسألة وعتق ولد الزنا جائز لأنه رقبة مملوكة وقد جاءت أخبار بخلاف
(٢٠٨)