قال أبو محمد: وهذان خبران موضوعان لأنهما من رواية أبى عصام رواد بن الجراح العسقلاني وهو منكر الحديث لا يحتج به، وبيان وضعهما انه لو استعمل الناس ما فيهما من ترك النسل لبطل الاسلام والجهاد والدين وغلب أهل الكفر مع ما فيه من إباحة تربية الكلاب فظهر فساد كذب رواد بلا شك وبالله تعالى التوفيق * قال على: وليس ذلك فرضا على النساء لقول الله عز وجل: (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا) وللخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث بن عتيك ان جابر بن عتيك أخبره (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله فذكر عليه الصلاة والسلام فيها والمرأة تموت بجمع شهيد * قال أبو محمد: وهي التي تموت في نفاسها والتي تموت بكرا لم تطمث * 1816 مسألة ولا يحل لاحد أن يتزوج أكثر من أربع نسوة إماء أو حرائر أو بعضهن حرائر وبعضهن إماء، ويتسرى العبد والحر ما أمكنهما الحر والعبد في ذلك سواء بضرورة وبغير ضرورة، والصبر عن تزوج الأمة للحر أفضل (1) * برهان ذلك قول الله عز وجل: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) نا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا بكر بن حماد نا مسدد نا يزيد نا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختر منهن أربعا، فان قيل: فان معمرا أخطأ في هذا الحديث [خطأ فاسدا] (2) فاسنده قلنا: معمر ثقة مأمون فمن ادعى عليه أنه أخطأ فعليه البرهان بذلك ولا سبيل له إليه، وأيضا فلم يختلف في أنه لا يحل لاحد زواج أكثر من أربع نسوة أحد من أهل الاسلام، وخالف في ذلك قوم من الروافض لا يصح لهم عقد الاسلام وبقى من هذه المسألة نكاح الحر الأمة، وكم ينكح العبد، وهل يتسرى العبد؟ فاما نكاح الحر الأمة فاختلف الناس في ذلك، فروينا عن علي ولم يصح لا ينبغي لحر أن يتزوج أمة وهو يجد طولا يتزوج به حرة فان فعل فرق بينهما * وعن ابن عباس من ملك ثلاثمائة درهم وجب عليه الحج وحرم عليه نكاح الأمة (3) * وعن أبي هريرة. وابن عباس ولم يصح عنهما ما ان يخف نكاح الأمة على الزنا الا قليلا، وصح عن جابر بن عبد الله من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة ولا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة، وعن عمر بن الخطاب انه كتب إليه يعلي بن منبه في رجل تحته امرأتان حرتان وأمتان مملوكتان فكتب إليه عمر فرق بينه وبين الأمتين * وعن ابن عباس: وابن عمر
(٤٤١)