قاضى مصر، وهذا مما ترك فيه المالكيون والحنيفيون وجمهور الشافعيين صاحبا لا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم * 1681 مسألة ومن أحاط الدين بماله كله فإن كان له (1) غنى عن مملوكه جاز عتقه فيه والا فلا وقال مالك: لا يجوز عتق من أحاط الدين بماله، وقال أبو حنيفة والشافعي بقولنا الا أنهما أجازا عتقه بكل حال برهان صحة قولنا ان من لا شئ له فاستقرض مالا فان له أن يأكل منه بلا خلاف وان يتزوج منه وان يبتاع جارية يطؤها فقد صح انه قد ملك ما استقرض وانه مال من ماله فله أن يتصدق منه بما يبقى له بعده غنى والعتق نوع من أنواع البر وقد يرزق الله عباده أن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله وهذا بخلاف الوصية بالعتق ممن أحاط الدين بماله لان الميت لا سبيل إلى أن يرزقه الله تعالى مالا في الدنيا لم يرزقه (2) إياه في حياته وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقرض ويتصدق بما يستقرض وبالله تعالى التوفيق * 1682 مسألة والمدبر عبد موصى بعتقه والمدبرة كذلك وبيعهما حلال والهبة لهما كذلك وقد ذكرناه في كتاب البيوع فأغنى عن اعادته ولا حجة لمن منع من ذلك الا حديث موضوع قد بينا علته هنالك وبالله تعالى التوفيق * 1683 مسألة وكل مملوكة حملت من سيدها فأسقطت شيئا يدرى انه ولد أو ولدته فقد حرم بيعها وهبتها ورهنها والصدقة بها وقرضها ولسيدها وطؤها واستخدامها مدة حياته فإذا مات فهي حرة من رأس ماله وكل مالها فلها إذا عتقت ولسيدها انتزاعه في حياته فان ولدت من غير سيدها بزنا أو اكراه. أو نكاح بجهل فولدها بمنزلتها إذا عتقت عتقوا * قال أبو محمد: اختلف الناس في هذا فروينا من طريق سعيد بن منصور نا أبو عوانة عن المغيرة عن الشعبي عن عبيدة السلماني قال: خطب على الناس فال: شاورني عمر بن الخطاب (3) في أمهات الأولاد فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن فقضى به عمر حياته وعثمان حياته فلما وليت رأيت أن ارقهن قال عبيدة: فرأى عمر. وعلى في الجماعة أحب إلى من رأى على وحده * قال أبو محمد: إن كان أحب إلى عبيده فلم يكن أحب إلى علي بن أبي طالب وان بين الرجلين لبونا بائنا فأين المحتجون بقول الصاحب المشتهر المنتشر (4) وانه اجماع أفيكون اشتهارا أعظم أو انتشارا أكثر من حكم عمر باقي خلافته وعثمان جميع خلافته.
(٢١٧)