وبين اجماله العيوب وقالوا: قد روى قولنا عن بعض الصحابة كما ذكرنا عن ابن عمر.
وزيد بن ثابت ولعلهم يحتجون بالمسلمين عند شروطهم * قال أبو محمد: ما نعلم لهم شغبا غير هذا فاما المسلمون عند شروطهم فقد قدمنا أنه باطل لا يصح وانه لو صح لم يكن لهم فيه حجة لان شروط المسلمين ليست الا الشروط التي نص الله تعالى على اباحتها ورسوله صلى الله عليه وسلم لا شروطا لم يبحها الله تعالى ولا رسوله عليه السلام وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل) وأما الرواية عن بعض الصحابة فقد اختلفوا ولا حجة في قول بعضهم دون بعض، وأما قولهم: لا فرق بين تفصيل العيوب وبين اجمالها فكذبوا بل بينهما أعظم الفرق لأنه إذا سمى العيب ووقف عليه فقد صدق وبرئ منه وإذا أجمل العيوب فقد كذب بيقين لان العيوب تتضاد فصارت صفقة انعقدت على الكذب فهي مفسوخة وكيف لا يكون فرق بين صفقة صدق وصفقة كذب، وأما الصحابة فقد اختلفوا ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فبطل هذا القول أيضا لتعريه من الأدلة * قال أبو محمد: فلنذكر الآن البرهان على صحة قولنا بحول الله تعالى وقوته وهو أن من باع بشرط ان لا يقام عليه بعيب ان وجد فهو بيع فاسد باطل لأنه انعقد على شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ولأنه غش والغش محرم قال عليه السلام: (من غشنا فليس منا) وقال عليه السلام: (الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم) ومن باع بالبراءة من العيوب فلا يخلو من أن يكون أراد بذلك أن لا يقام عليه بعيب ان وجد وأنه برئ منه فقد ذكرنا أن البيع هكذا باطل أو يكون أراد فيه كل عيب فهذا باطل بيقين لان الحمى عيب وهي من حر والفالج عيب وهو من برد وهما متضادان وكل بيع انعقد على الكذب والباطل فهو باطل لأنه انعقد على أنه لا صحة له الا بصحة ما لا صحة له فلا صحة له، ولا فرق في هذا الوجه بين أن يسمى العيوب كلها أو بعضها أو لا يسميها لأنه إنما سمى عيبا واحدا فأكثر وكذب فيه فالصفقة باطل لانعقادها على الباطل وعلى أن به ما ليس فيه وانه على ذلك يشتريه فإذ ليس به ذلك العيب فلا شراء له فيه. وهذا في غاية الوضوح وبالله تعالى التوفيق: فان باع وسكت ولم يبرأ من عيب أصلا ولا شرط سلامة فهو بيع صحيح ان وجد العيب (1) فالخيار لواجده في رد أو امساك والا فالبيع لازم وبالله تعالى التوفيق * 1557 مسألة وبيع المصاحف جائز وكذلك جميع كتب العلوم عربيها وعجميها