(ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد) قال أبو داود: وزادني الربيع بن سليمان في هذا الخبر قال: انا الشافعي عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال: فذكرت ذلك لسهيل بن أبي صالح فقال: أخبرني ربيعة وهو ثقة عندي انى حدثته إياه ولا احفظه قال عبد العزيز: وقد كانت أصابت سهيلا علة أذهبت بعض عقله (1) ونسي بعض حديثه فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه [عن أبي هريرة] (2) * قال أبو محمد: فهذه آثار متظاهرة لا يحل الترك لها فالواجب أن يحكم بذلك في الدماء. والقصاص والنكاح. والطلاق. والرجعة والأموال حاشا الحدود لان ذلك عموم الأخبار المذكورة ولم يأت في شئ من الاخبار منع من ذلك، وأما الحدود فلا طالب لها الا الله تعالى ولا حق للمقذوف في اثباتها ولا في اسقاطها ولا في طلبها، وكذلك المسروق منه والمزني بامرأته أو حريمته أو أمته أو غير ذلك فليس لذلك كله طالب بلا يمين في شئ منها، وقال الشافعي: ان في بعض الآثار ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم بذلك في الأموال وهذا لا يوجد أبدا في شئ من الآثار الثابتة وبالله تعالى التوفيق * والعجب من أصحاب أبي حنيفة يقولون دهرهم كله: المرسل. والمسند. سواء في كل بلية يقولون بها ثم يردون خبر جابر هذا بان غير الثقفي أرسله وانه روى مرسلا من طريق سعيد بن المسيب وغيره فاعجبوا العدم الحياء ورقة الدين، وعجب آخر وهو أنهم يقضون بالنكول في الدماء والأموال فيعطون المدعى بلا شاهد ولا يمين لكن بدعواه المجردة وإن كان يهوديا أو نصرانيا برأيهم الفاسد ويردون الحكم باليمين والشاهد ويقضون بالعظائم بشهادة امرأتين دون يمين الطالب بآرائهم الفاسدة واختيارهم المهلك وينكرون الحكم بشهادة امرأتين مع يمين الطالب وبشهادة رجل مع يمين الطالب وينكرون الحكم بشهادة مسلم ثقة مع يمين الطالب وهم يقضون بشهادة يهوديين أو نصرانيين حيث لم يأت بذلك نص قرآن ولا سنة صحيحة ويضعفون سيف بن سليمان وهو ثقة وهم آخذ الناس برواية كل كذاب كجابر الجعفي. وغيره، ويحتجون بمغيب ذلك عن الزهري وعطاء، وقد غاب عنهما حكم زكاة الذهب وزكاة البقر أو علماه ورأياه منسوخا فلم يلتفتوا هنالك إلى قولهما وقلدوهما ههنا وهذا كما ترون ونسأل الله العافية؟ ورأي مالك.
والشافعي ان لا يقضى باليمين والشاهد الا في الأموال قال مالك: وفى القسامة وهذا لا معنى له لأنه تخصيص للخبر بلا دليل * 1787 مسألة ولا يجوز ان يقبل كافر أصلا لا على كافر ولا على مسلم