وقد جاء به نص نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى * وروينا عن بعض الصحابة انه يباع فيعتق فيرث وهذا لا يوجبه قرآن ولا سنة فلا يجوز القول به * 1741 مسألة والمكاتب إذا أدى شيئا من مكاتبته فمات أو مات له موروث ورث منه ورثته بقدر ما أدى فقط وورث هو أيضا بمقدار ما أدى فقط ويكون ما فضل عما ورث لسائر الورثة ويكون ما فضل عن ورثته لسيده، وهذا مكان اختلف الناس فيه وقد ذكرناه في كتاب المكاتب وذكرنا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأغنى عن اعادته، ومن مات وبعضه حر وبعضه عبد فللذي له الولاء مما ترك بمقدار ماله فيه من الولاء والباقي للذي له الرق سواء كان يأخذ حصته من كسبه في حياته أو لم يكن يأخذه لان الباقي بعد ما كان يأخذ ملك لجميع المكاتب يأكله ويتزوج فيه ويتسرى ويقضى منه ديونه ويتصدق به فهو ماله وهو ما لم يأخذه الذي له فيه بقية فإذا مات فهو مال يخلفه ليس للذي تمسك بالرق ان يأخذه الآن إذ قد وجب فيه حق للذي له فيه بعض الولاء، وقد اختلف الناس في هذا فقال مالك: ماله كله للذي له فيه شئ من الرق وهو قول الزهري. وأحد قولي الشافعي، وقال قتادة: ميراثه كله للذي له فيه شعبة العتق، وقال أبو حنيفة: يؤدى من ماله قيمة ما فيه من الرق ويرث الباقي ورثته وأن لم يرق بذلك فماله كله للمتمسك بالرق، وقال بعض أصحاب الشافعي: ماله لبيت مال المسلمين، وقال الشافعي أحد أقوال: انه يورث بمقدار ما فيه من العتق ولا يرث هو بذلك المقدار، وقولنا في ذلك الذي ذكرنا هو قول علي بن أبي طالب وابن مسعود. وإبراهيم النخعي. وعثمان البتي. والشعبي. وسفيان الثوري. وأحمد ابن حنبل. وداود. وجميع أصحابه وأحد أقوال الشافعي * 1742 - مسألة - وولد الزنا يرث أمه وترثه أمه ولها عليه حق الأمومية من البر والنفقة والتحريم وسائر حكم الأمهات ولا يرثه الذي تخلق من نطفته ولا يرثه هو ولا له عليه حق الأبوة لا في بر. ولا في نفقة. ولا في تحريم. ولا في غير ذلك وهو منه أجنبي ولا نعلم في هذا خلافا الا في التحريم فقط * برهان صحة ما قلنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) وقوله عليه الصلاة والسلام أيضا (الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجر) فألحق الولد بالفراش وهي الام وبصاحبه وهو الزوج أو السيد ولم يجعل للعاهر الا الحجر ومن جعل تحريما بما لا حق له في الأبوة فقد ناقض. وبالله تعالى التوفيق * 1743 - مسألة - والمولودون في أرض الشرك يتوارثون كما يتوارث من ولد في أرض الاسلام بالبينة أو باقرارهم ان لم تكن بينة سواء أسلموا وأقروا مكانهم أو
(٣٠٢)