الله صلى الله عليه وسلم عن كل شرط ليس في كتاب الله وابطاله إياه إذا وقع، فصح أن شروط المسلمين إنما هي الشروط المنصوصة في كتاب الله تعالى. وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم المفترض اتباعها في كتاب الله تعالى، ولا يجوز أن يعلم أحد جواز شرط الا بورود النص بجوازه والا فالنص قد ورد بابطال كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فوضح الامر في بطلان هبة الثواب وبالله تعالى التوفيق * وقال من أجازها: هي بيع من البيوع * قال أبو محمد. وهذا باطل لان البيع لا يجوز بغير ثمن مذكور ولا بثمن مجهول وهبة الثواب لم يذكر ثوابها ولا عرف فهي إن كانت بيعا فهي بيع فاسد حرام خبيث وان لم تكن بيعا فقد بطل حكمهم لها بحكم البيع وبالله تعالى نتأيد * ولهم ههنا تخاليط شنيعة، منها ان أبا حنيفة قال: كل هبة وقعت على اشتراط عوض معلوم فهي وعوضها في حكم الهبة ما لم يتقابضا الهبة وعوضها ولا تجوز في مشاع فإذا تقابضا ذلك حلا محل المتبايعين ولكل واحد منهما الرد بالعيب ولا رجوع لهما بعد التقابض فهلا سمع بأفسد من هذا القول أن تكون هبة تنقلب بيعا هكذا مطارفة بشرع أبي حنيفة الذي لم يأذن به الله تعالى؟، وأجازوا هذه الهبة وهذا الشرط ثم قالوا: من وهب لآخر هبة على أن يرد عليه ثلثها أو ربعها أو بعضها أو على أن يعوضه ثلثها أو ربعها أو بعضها أو وهب له جارية على أن يردها عليه أو على أن يتخذها أم ولد أو على أن يعتقها فقبضها فالهبة في كل ذلك جائزة والشرط باطل، فمرة جاز الشرط والهبة ومرة جازت الهبة وبطل الشرط فهل في التحكم أكثر من هذا؟
وقال مالك: الهبة على ثلاثة أوجه، أحدها هبة لذي رحم على الصلة. هبة الوالدين للولد.
وهبة للثواب (1) فهبة الثواب يرجع فيها على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى، وهذا تقسيم لا دليل بصحته (2) وبالله تعالى التوفيق * 1629 - مسألة ومن وهب هبة سالمة من شرط الثواب أو غيره أو أعطى عطية كذلك أو تصدق بصدقة كذلك فقد تمت باللفظ ولا معنى لحيازتها ولا لقبضها ولا يبطلها تملك الواهب لها أو المتصدق بها، وسواء باذن الموهوب له أو المتصدق عليه كان ذلك أم بغير اذنه سواء تملكها إلى أن مات أو مدة يسيرة أو كثيرة على ولد صغير كانت أو على كبير أو على أجنبي الا أنه يلزمه رد كل ما استغل منها كالغصب سواء سواء في حياته ومن رأس ماله بعد وفاته وهو قول أبى سليمان. وأصحابنا، وقال أبو حنيفة: من وهب أو تصدق على أجنبي أو قريب صغير أو كبير ولد أو غيره فليس ذلك بشئ ولا يلزمه حكم هبة ولا صدقة ولا يحكم عليه بأن يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه ولا إلى الذي وهبها له فان دفع ذلك