شقيقه فلم يبق الا السدس فهو للتي للأب أو اللواتي للأب * 1712 مسألة ولا ترث أخت شقيقة ولا غير شقيقة مع ابن ذكر ولا مع ابنة أنثى ولا مع ابن ابن وان سفل ولا مع بنت ابن وان سفلت والباقي بعد نصيب البنت وبنت الابن للعصبة كالأخ. وابن الأخ. والعم. وابن العم. والمعتق وعصبته الا ان لا يكون للميت عاصب فيكون حينئذ ما بقي للأخت الشقيقة أو للتي للأب ان لم يكن هنالك شقيقة، وللأخوات كذلك، وهو قول إسحاق بن راهويه وبه نأخذ، وهنا قولان غير هذا، أحدهما ان الأخوات عصبة البنات وان الأخت المذكورة أو الأخوات المذكورات يأخذن ما فضل عن الابنة أو بنت الابن أو ما فضل عن البنتين أو بنتي الابن فصاعدا وهو قول مالك. وأبي حنيفة. والشافعي. واحمد، وصح عن ابن مسعود. وزيد. وابن الزبير في ذلك روايات لا متعلق لهم بها، وصح في الأخت والبنت عن معاذ وأبي موسى. وسلمان، وقد روى عن عمر كذلك أيضا، والثاني انه لا ترث أخت أصلا مع ابنة، ولا مع ابنة ابن وصح عن ابن عباس وهو أول قول ابن الزبير وهو قول أبى سليمان * واحتج من رأى الأخوات عصبة البنات بما روينا من طريق شعبة. وسفيان عن أبي قيس الأودي هو عبد الرحمن بن ثروان عن الهذيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت؟ فقال للابنة النصف وللأخت النصف فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبى موسى فقال:
لقد ضلت إذا وما أنا من المهتدين أقضى فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت * قال أبو محمد: واحتج من لم يورث أختا مع ابنة ولا مع ابنة ابن بقول الله عز وجل: (وان أمرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد) واسم الولد يقع على الابنة وبنت الابن كما يقع على الابن وابن الابن في اللغة وفى القرآن، والعجب من مجاهرة بعض القائلين ههنا إنما عنى ولدا ذكرا، وهذا اقدام على الله تعالى بالباطل وقول عليه بما لا يعلم بل بما يعلم أنه باطل، وليت شعري أي فرق بين قوله تعالى: (ان امرئ هلك ليس له ولد وله أخت) وبين قوله تعالى: (ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم) وقوله تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم ان لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن) وقوله تعالى: (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له اخوة فلامه