في حديثه وان أجازوا فليس لهم أن يرجعوا قلنا: هذا مرسل ثم هو من المرسل فضيحة لان الأربعة الذين ذكرهم ابن وهب كلهم مطرح وان في اجتماعهم لأعجوبة، وعهدنا بالحنيفيين. والمالكيين يقولون: ان المرسل كالمسند والمسند كالمرسل ولا يبالون بضعيف فهلا أخذوا بهذا المرسل ولكن هذا مما تناقضوا فيه، وقال أبو حنيفة: لهم أن يرجعوا بعد موته، وقال مالك: لا رجوع لهم الا أن يكونوا في كفالته فلهم أن يرجعوا * 1753 - مسألة - ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث كان له وارث أو لم يكن له وارث أجاز الورثة أو لم يجيزوا، صح من طرق عن سعد بن أبي وقاص أنه قال:
عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أوصى بمالي كله؟ قال: لا قلت: فالنصف قال: لا قلت:
فالثلث قال: نعم والثلث كثير) والخبر بان رجلا من الأنصار أوصى عند موته بعتق ستة أعبد لا مال له غيرهم فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال مالك: ان زادت وصيته عن الثلث بيسير كالدرهمين ونحو ذلك جازت الوصية في كل ذلك وهذا خلاف الخبر، وخطأ في تحديده ما ذكر دون ما زاد وما نقص، ولا تخلو تلك الزيادة قلت أو كثرت من أن تكون من حق الموصى أو من حق الورثة فإن كانت من حق الموصى فما زاد على ذلك فمن حقه أيضا فينبغي أن ينفذوا إن كانت (1) من حق الورثة فلا يحل للموصى أن يحكم في مالهم وقالت طائفة: من لا وارث له فله أن يوصى بماله كله. صح ذلك عن ابن مسعود وغيره كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل قال: قال لي عبد الله بن مسعود: انكم من أحرى حي بالكوفة أن يموت أحدكم فلا يدع عصبة ولا رحما فلا يمنعه إذا كان ذلك أن يضع ماله في الفقراء والمساكين * ومن طريق سفيان ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق أنه قال فيمن ليس له مولى عتاقة: انه يضع ماله حيث يشاء (2) فإن لم يفعل فهو في بيت المال * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال:
إذا مات وليس عليه عقد لاحد ولا عصبة يرثونه فإنه يوصى بماله كله حيث شاء * ومن طريق حماد بن سلمة أن أبا العالية الرياحي أعتقته مولاته سائبة فلما احتضر أوصى بماله كله لغيرها فخصمت في ذلك فقضى لها بالميراث وهو قول الحسن البصري وأبي حنيفة. وأصحابه. وشريك القاضي. وإسحاق بن راهويه، وقال مالك.