1691 مسألة ولا تحل الكتابة على شرط خدمة فقط. ولا على عمل بعد العتق.
ولا على شرط لم يأت به نص أصلا، والكتابة بكل ذلك باطل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) * 1692 - مسألة ومن كوتب إلى غير أجل مسمى فهو على كتابته ما عاش السيد [وهو] (1) وما لم يخرج عن ملك السيد (2) فمتى أدى ما كاتب عليه عتق لأن هذه صفه كتابته وعقده فلا يجوز تعديه ومن كوتب إلى أجل مسمى نجم واحد أو نجمين فصاعدا فحل وقت النجم ولم يؤد فقد اختلف الناس في ذلك فروينا من طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في المكاتب يؤدى صدرا من كتابته ثم يعجز قال: يرد عبدا سيده أحق بشرطه الذي شرط، قال ابن جريج:
وأخبرني إسماعيل بن أمية ان نافعا أخبره أن ابن عمر فعل ذلك يعنى أنه رد مكاتبا له في الرق إذ عجز بعد أن أدى نصف كتابته * ومن طريق الحجاج بن أرطاة عن حصين بن عبد الرحمن عن الشعبي أن عليا قال: إذا عجز المكاتب فادخل نجما في نجم رد في الرق * وروينا عن أبي أيوب الأنصاري أنه كاتب أفلح ثم بداله فسأله ابطال الكتابة دون أن يعجز فاجابه إلى ذلك فرده عبدا ثم أعتقه بتلا، وقد ذكر ذلك مخرمة بن بكير عن أبيه انه لا بأس به وبه يقول أبو حنيفة. ومالك. والشافعي. وأبو سليمان، وقال هؤلاء: تعجيز المكاتب جائز بينه وبين سيده دون السلطان الا ان لمالك قولا انه لا يجوز التعجيز الا بحكم السلطان ثم اختلف القائلون بتعجيزه فروينا من طريق حماد ابن سلمة. وابن أبي عروبة كلاهما عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي بن أبي طالب قال: إذا عجز المكاتب استسعى حولين زاد ابن أبي عروبة (3) فان أدى والا رد في الرق وبهذا يقول الحسن البصري. وعطاء بن أبي رباح ولم يقل جابر ولا ابن عمر بالتلوم بل أرقه ابن عمر ساعة ذكر انه عجز، وبه يقول أبو سليمان. وأصحابنا * وروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن طارق بن عبد الرحمن عن الشعبي أن على ابن أبي طالب قال في المكاتب يعجز: أنه يعتق بالحساب - يعنى بحساب ما أدى وقال ابن أبي ليلى. والحكم بن عتيبة والحسن بن حي. وأبو يوسف. وأحمد بن حنبل:
لا يرق حتى يتوالى عليه نجمان لا يؤديهما، وقال الأوزاعي: إذا عجز استوفى به شهران، وقال أبو حنيفة: والشافعي: إذا عجز استوفى به ثلاثة أيام فقط ثم يرق، وقال مالك:
يتلوم له السلطان بقدر ما يرى * وروينا من طريق حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار قال: