منها أن يبيعه، ابن حبيب ساقط، وابن مصبح. والحارث بن أبي الزبير. وطلق بن السمح لا يدرى أحد من هم من خلق الله تعالى، وعبد الجبار بن عمرو ساقط ولم يدرك عمان وبكير بن مسمار ضعيف، ثم هما مخالفان لقولهم لأنه ليس في حديث ابن مصبح أن عثمان عرف بذلك ولا أن أحدا من الصحابة عرف بذلك، وفى حديث ابن عباس أنه كره أن يتخذ بيعها متجرا. فأين المالكيون. والحنيفيون. والشافعيون المشنعون بخلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف، والمشنعون بخلاف جمهور العلماء. وقد وافقوا ههنا كلا الامرين. ثم العجب كل العجب. قولهم في قول عائشة الذي لم يصح عنها أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب في ابتياعه عبدا إلى العطاء بثمانمائة درهم وبيعه إياه من التي باعته منه بستمائة درهم نقدا وقد خالفها زيد بن أرقم فقالوا:
مثل هذا لا يقال بالرأي فلم يبق إلا أنه توقيف ولم يقولوا ههنا فيما صح عن ابن عمر مما لم يصح عن أحد من الصحابة خلافه من إباحة قطع الأيدي في بيع المصاحف. وعن الصحابة جملة فهلا قالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي ولكن ههنا يلوح تناقضهم في كل ما تحكموا (1) به في دين الله تعالى ونحمد الله (2) على السلامة. وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر القائلون به أم قلوا كائنا من كان القائل ولا نتكهن فنقول: مثل هذا لا يقال بالرأي فننسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله وهذا هو الكذب عليه جهارا، والحجة كلها قول الله تعالى (وأحل الله البيع) وقوله عز وجل: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) فبيع المصاحف كلها حلال. إذ لم يفصل لنا تحريمه. وما كان ربك نسيا، ولو فصل تحريمه لحفظه الله تعالى حتى تقوم به الحجة على عباده وبالله تعالى التوفيق * 1558 مسألة ومن باع سلعة بثمن مسمى حالة أو إلى أجل مسمى قريبا أو بعيدا (3) فله أن يبتاع تلك السلعة من الذي باعها منه بثمن مثل الذي باعها به منه وبأكثر منه وبأقل حالا والى أجل مسمى أقرب من الذي باعها منه إليه أو أبعد ومثله كل ذلك حلال لا كراهية في شئ منه ما لم يكن ذلك عن شرط مذكور في نفس العقد فإن كان عن شرط فهو حرام مفسوخ أبدا محكوم فيه بحكم الغصب وهو قول الشافعي. وأبي سليمان. أصحابها * برهان ذلك قول الله تعالى: (وأحل الله البيع) وقوله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) فهذان بيعان فهما حلالان (4) بنص القرآن ولم يأت تفصيل تحريمها في كتاب ولا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان ربك نسيا فليسا بحرام، وأما اشتراط ذلك فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط)،