على أرامل بنى عبد المطلب ثم قال: لا اشترى بعدها شيئا الا وعندي ثمنه) سماك. وشريك ضعيفان * وروى (1) من طريق الدراوردي عن يزيد بن خصيف عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا رأيتم الرجل ينشد في المسجد فقولوا له لا رد الله عليك وإذا رأيتموه يبيع فقولوا له: لا أربح الله تجارتك) ليس فيه منع (2) من البيع ولكنها كراهية * 1567 مسألة والحكرة المضرة بالناس حرام سواء في الابتياع أو في إمساك ما ابتاع ويمنع من ذلك والمحتكر في وقت رخاء ليس آثما بل هو محسن لان الجلاب إذا أسرعوا البيع أكثروا الجلب وإذا بارت سلعتهم ولم يجدوا لها مبتاعا تركوا الجلب فاضر ذلك بالمسلمين قال الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) فان قيل: فإنكم تصححون الحديث من طريق محمد بن عجلان عن محمد ابن عمرو بن عطاء عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله العدوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر الا خاطئ قلنا: نعم ولكننا روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبس نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي من ثمرة (3) مجعل مال الله) فهذا النبي عليه السلام قد احتبس قوت أهله سنة ولم يمنع من أكثر فصح أن امساك ما لابد منه مباح والشراء مباح والمذكور بالذم هو غير المباح بلا شك فهذا الاحتكار الذي ذكرناه (4) وكل احتكار فإنه امساك والاحتكار مذموم وليس كل امساك مذموما بل هو مباح حتى يقوم دليل (5) بالمنع من شئ منه فهو المذموم حينئذ وبالله تعالى التوفيق * وقد روينا حديثا من طريق يزيد بن هارون عن أصبغ بن زيد الجهني عن أبي بشر عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة الحضرمي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتكر طعاما أربعين يوما فقد برئ من الله وبرئ الله منه، وهذا لا يصح لان اصبغ بن زيد، وكثير بن مرة مجهولان (6) * وقد روينا من طريق عبد الرزاق عن المعتمر بن سليمان التيمي عن
(٦٤)