وعومل بالمساءة فله أن يعدد احسانه قال الله عز وجل: (لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى) * روينا من طريق شعبة سمعت سليمان - هو الأعمش - عن سلمان بن مسهر عن خرشة ابن الحر عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المنان. بما أعطى. والمسبل ازاره. والمنفق سلعته بالحلف الكاذبة) * ومن طريق مسلم نا شريح بن يونس نا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن يحيى ابن عمارة عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم حينا قسم الغنائم فأعطى المؤلفة قلوبهم فبلغه ان الأنصار يحبون أن يصيبوا ما أصاب الناس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي ومتفرقين فجمعكم الله بي ويقولون الله ورسوله أمن فقال: ألا تجيبونني اما انكم لو شئتم ان تقولوا كذا وكان من الامر كذا أشياء ذكر عمرو أنه لا يحفظها، فهذا موضع إباحة تعديد الاحسان وبالله تعالى التوفيق * 1642 مسألة وهبة المرأة ذات الزوج. والبكر ذات الأب: واليتيمة. والعبد والمخدوع في البيوع. والمريض مرض موته. أو مريض غير موته. وصدقاتهم كهبات الأحرار واللواتي لا أزواج لهن ولا آباء كهبات الصحيح (1) ولا فرق، وقد ذكرنا برهان ذلك فيما سلف من كتابنا، وجملة ذلك ان الله تعالى ندب جميع البالغين المميزين إلى الصدقة وفعل الخير وانقاذ نفسه من النار، وكل من ذكرنا متوعد بلا خلاف من أحد فلا يحل منعهم من القرب الا بنص ولا نص في ذلك وبالله تعالى التوفيق * 1643 مسألة والصدقة التطوع على الغنى جائزة وعلى الفقير ولا تحل لاحد من بني هاشم والمطلب ابني عبد مناف ولا لمواليهم حاش الحبس فهو حلال لهم، وتحل صدقة التطوع على من أمه منهم إذا لم يكن أبوه منهم، وأما الهبة. والهدية. والعطية.
والإباحة. والمنحة. والعمرى. والرقبى فكل ذلك حلال لبني هاشم والمطلب ومواليهم هذا كله لا خلاف فيه حاش دخول بني المطلب فيهم وحاش دخول الموالي فيهم وحاش جواز صدقة التطوع لهم فان قوما أجازوها لهم * روينا من طريق يحيى بن سعيد القطان نا شعبة نا الحكم هو ابن عتيبة عن ابن أبي رافع هو عبيد الله عن أبيه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من بنى مخزوم على الصدقة فأراد أبو رافع أن يتبعه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الصدقة لا تحل لنا وان مولى القوم منهم) فهذا عموم لكل صدقة * ومن طريق أبى داود نا مسدد نا هشيم عن محمد بن إسحاق عن الزهري