حدثنا حرملة حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم) (1) وتدخل الدار في جملة (2) الأرض لأنها أرض، فهذه الأحاديث فيها نص ما قلنا * وقد روينا عن إبراهيم النخعي أمرنا بقتل الكلب الأسود، وقد ذكرناه باسناده في كتاب الصيد من ديواننا هذا وبالله تعالى التوفيق * 1514 مسألة ولا يحل بيع الهر فمن اضطر إليه لأذى الفأر فواجب على من عنده منها فضل عن حاجته أن يعطيه منها ما يدفع به الله تعالى عنه الضرر كما قلنا فيمن اضطر إلى الكلب ولا فرق * برهان ذلك ما روينا من طريق مسلم حدثني سلمة بن شبيب قال: نا الحسن بن أعين نا معقل (3) عن أبي الزبير قال: سألت جابر بن عبد الله عن ثمن الكلب. والسنور؟ فقال زجر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم * قال أبو محمد: الزجر أشد النهى * وروينا من طريق قاسم ابن أصبغ نا محمد بن وضاح نا محمد بن أدم نا عبد الله بن المبارك نا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن عبد الله انه كره ثمن الكلب والسنور، فهذه فتيا جابر لما روى ولا نعرف له مخالفا (4) من الصحابة * ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو الأحوص عن ليث عن طاوس. ومجاهد انهما كرها ان يستمتع بمسوك السنانير وأثمانها ومن طريق ابن أبي شيبة نا حفص. - هو ابن غياث - عن ليث عن طاوس. ومجاهد انهما كرها بيع الهر وثمنه وأكله وهو قول أبى سليمان. وجميع أصحابنا، وزعم بعض من لا علم له ولا ورع يزجره عن الكذب ان ابن عباس. وأبا هريرة رويا عن النبي صلى الله عليه وسلم إباحة ثمن الهر * قال أبو محمد: وهذا لا نعلمه أصلا من طريق واهية تعرف عند أهل النقل، وأما صحيحه فنقطع بكذب من ادعى ذلك جملة، وأما الوضع في الحديث فباق ما دام إبليس واتباعه في الأرض، ثم لو صح لهم لما كان لهم فيه حجة لأنه كأن يكون موافقا لمعهود الأصل بلا شك ولا مرية في أن حين زجره عليه السلام عن ثمنه بطلب الإباحة السالفة ونسخت بيقين لا مجال للشك فيه، فمن ادعى ان المنسوخ قد عاد فقد كذب وافترى وافك وقفا ما لا علم له به، وحاش لله أن يعود ما نسخ ثم لا يأتي بيان بذلك تقوم به حجة الله تعالى فيما نسخ وفيما بقي على المأمورين بذلك من عباده هيهات دين الله عز وجل أعز من ذلك وأحرز وأمنع، وقال المبيحون له: لما صح الاجماع على وجوب دخول الهر. والكلب المباح اتخاذه في
(١٣)