وان خرج عنها قبل إن يصير خلقا يتبين انه ولد فلم يحرم بيعها قط * برهان صحة هذا القول انه لو لم يستحق المنع من البيع في الحال التي ذكرنا لكان بيعها حلالا ولو كان بيعها حلالا لحل فرجها لمشتريها قبل إن يصير المنى ولدا وهذا خلاف النص المذكور، وهكذا القول في الميت اثر (1) كون منيه في فرج امرأته انه مترقب أيضا فان ولد حيا علمنا أنه قد وجب ميراثه بموت أبيه وان ولد ميتا علمنا أنه لم يجب له قط ميراث إذ لو كان غير هذا لما حدث له حق في ميراث قد استحقه غيره وبالله تعالى التوفيق * 1521 مسألة ولا يحل بيع الهواء أصلا كمن باع ما على سقفه وجدراته للبناء على ذلك فهذا باطل مردود أبدا لان الهواء لا يستقر فيضبط بملك أبدا إنما هو متموج منتقل يمضى منه شئ ويأتي آخر ابدا فكأن يكون بيعه أكل مال بالباطل لأنه باع ما لا يملك ولا يقدر على امساكه فهو بيع غرر. وبيع ما لا يملك. وبيع مجهول، فإنه قيل: إنما بيع المكان (2) لا الهواء قلنا: ليس هنالك مكان أصلا غير الهواء فلو كان ما قلتم لكان لم يبع شيئا أصلا لأنه عدم فهو أكل مال بالباطل حقا، فان قيل: إنما باع (3) سطح سقفه وجدراته قلنا:
هذا باطل هو أيضا شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل لأنه شرط له ان لا يهدم شيئا من سقفه ولا من رؤوس جدراته وهذا شرط لم يأت النص بإباحته فهو باطل حرام مفسوخ أبدا، وقد روينا هذا القول عن الشافعي، وقد ذكرناه في كتاب القسمة وأنه لا يحل البتة أن يملك أحد شيئا (4) ويملك غيره العلو الذي عليه، ومن باع سقفه فقط فحلال ويؤخذ المشترى بإزالة ما اشترى عن مكان ملكه لغيره وبالله تعالى التوفيق * 1522 مسألة ولا يجوز بيع من لا يعقل لسكر. أو جنون ولا يلزمهما لقول الله تعالى: (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون) فشهد عز وجل بان السكران لا يدرى ما يقول والبيع قول أو ما يقوم مقام القول ممن لا يقدر على القول ممن به آفة من الخرس أو بفمه آفة فمن لا يدرى ما يقول فلم يبع شيئا ولا ابتاع شيئا وأجازه قوم ولا نعلم لهم حجة أصلا أكثر من أن قالوا: هو عصى الله تعالى عز وجل وأدخل ذلك على نفسه فقلنا: نعم وحقه على ذلك الحد في الدنيا والنار في الآخرة الا أن يغفر الله تعالى له وليس ذلك بموجب الزامه حكما زائدا لم يلزمه الله تعالى إياه وهم لا يختلفون في سكران عربد فوقع فانكسرت ساقه فان به من الرخصة في الصلاة قاعدا كالذي لمن أصابه ذلك في سبيل الله تعالى ولا فرق، وكذلك في التيمم إذا جرح (5) جراحات