من نار فاقبلها) وفى بعضها (جمرة بين كتفيك تقلد بها أو تعلقها) * قال أبو محمد: وهذه آثار واهية لا تصح، أما حديث (لا تأكلوا به) فرواية أبى راشد (1) الحبراني وهو مجهول، ثم لو صح لم تكن لهم به حجة لان الاكل أكلان اكل بحق وأكل بباطل فالاكل بحق حسن وقد مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة كمصعب بن عمير وغيره يعلمون الأنصار القرآن والدين وينفق الأنصار عليهم قال الله تعالى: (هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا) فأنكر الله عز وجل على من نهاهم عن النفقة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد النكير * وأما حديث أبي بن كعب فان أحد طرقه في روايته الأسود بن ثعلبة وهو مجهول لا يدرى من هو، والأخرى من طريق أبى زيد عبد الله بن العلاء وهو مجهول لا يدرى من هو، والثالثة من طريق بقية وهو ضعيف فسقطت كلها، والصحيح من ذلك ضد هذا وهو ما رويناه من طريق البخاري نا سيدان (2) بن مضارب الباهلي نا أبو معشر البراء هو يوسف بن يزيد حدثني عبيد الله بن الأخنس أبو مالك عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس (أن رجلا قال: يا رسول الله آخذ على كتاب الله أجرا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل) * ومن طريق أبى داود نا عبد الله بن معاذ نا أبى نا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن خارجة بن الصلت عن عمه (انه رقى مجنونا بأم القرآن فأعطاه أهله شيئا فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل فلعمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق) فصح ان الاكل بالقرآن في الحق وفى تعليمه حق. وان الحرام إنما هو أن يأكل به رياء أو لغير الله تعالى، وموهوا بالخبر الساقط الذي رويناه من طريق سعيد بن منصور نا أبو معاوية نا أبو عرفجة الفاشي عن أبي النعمان الأزدي قال: (زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة على سورة من القرآن ثم قال: لا يكون لاحد بعدك مهرا) فهذا خبر موضوع فيه ثلاث عيوب، أولها انه مرسل ولا حجة في مرسل إذ رواه شعبة عن أيوب، والثاني ان أبا عرفجة الفاشي مجهول لا يدرى أحد من هو، والثالث ان أبا النعمان الأزدي مجهول أيضا لا يعرفه أحد، وموه بعضهم بالخبر الذي فيه ان أبا طلحة تزوج أم سليم رضي الله عنهما على أن يسلم فلم يكن لها مهر غيره، وهذا لا حجة لهم فيه لوجهين، أحدهما ان ذلك كان قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمدة لان أبا طلحة قديم الاسلام من أول الأنصار اسلاما ولم
(٤٩٩)