شرا يره) وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام (اتقوا النار ولو بشق تمرة) ولا عظيم أعظم من اتقاء النار، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم (من حلف على منبري بيمين آثمة وجبت له (1) النار وإن كان قضيبا من أراك) ثم أغرب شئ من أين وقع لهم ان ثلاثة دراهم كثير وان ثلاثة دراهم غير حبة قليل؟، وتخليط هذه الطوائف أكثر من أن يحصيه الا محصى أنفاسهم عز وجل * قال أبو محمد: فإذ قد ظهر بطلان أقوالهم (2) لا سيما قول مالك فإنه لا نعرفه عن أحد من أهل العلم قبله، وقول أبي حنيفة لم يصح عن أحد من أهل العلم قبله فلنورد البرهان على صحة قولنا قال الله عز وجل: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) وقال تعالى:
(وآتوهن أجورهن بالمعروف) وقال تعالى: (وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) فلم يذكر الله عز وجل في شئ من كتابه الصداق فجعل فيه حدا بل أجمله اجمالا وما كان ربك نسيا، ونحن نشهد بشهادة الله عز وجل في الدنيا ويوم يقوم الاشهاد ان الله عز وجل لو أراد أن يجعل للصداق حدا لا يكون أقل منه لما أهمله ولا أغفله حتى يبينه له أبو حنيفة. ومالك، وحسبنا الله ونعم الوكيل * والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روينا من طريق البخاري نا عبد الله بن يوسف انا مالك بن أنس. وعبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه (فقام الرجل فقال: زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة قال: هل عندك شئ تصدقها؟ قال:
ما عندي إلا إزاري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان أعطيتها إياه جلست لا ازار لك فالتمس شيئا قال: ما أجد شيئا قال: التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال: أمعك من القرآن شئ؟ قال: نعم سورة كذا وسورة كذا قال: قد زوجناكها بما معك من القرآن) * ومن طريق البخاري نا يحيى نا وكيع عن سفيان الثوري عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: (تزوج ولو بخاتم من حديد) ومن طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا الحسين بن علي عن زائدة عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: (جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت:
يا رسول الله قد وهبت نفسي لك فاصنع في ما شئت فقال له شاب عنده: يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها قال: وعندك شئ تعطيها إياه؟ قال: ما أعلمه قال: فانطلق فاطلب فلعلك تجد شيئا ولو خاتما من حديد فأتاه فقال: ما وجدت