قال: (له أجران) وقد روى أيضا عن ابن مسعود. وأنس * ومن طريق سعيد ابن منصور نا هشيم أنا يحيى بن سعيد الأنصاري. والمغيرة. ويونس هو ابن عبيد وجابر قال يحيى: عن سعيد بن المسيب وقال المغيرة: عن إبراهيم. وقال يونس: عن الحسن وقال جابر: عن الشعبي قالوا كلهم: لا بأس بأن يجعل عتقها صداقها، قال هشيم: وأنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح أنه كان يقول: (إذا قال الرجل لامته قد أعتقتك وتزوجتك فهي امرأته وان قال: أعتقك وأتزوجك فأعتقها ان شاءت تزوجته وان شاءت لم تتزوجه، وكان الحسن يكره غير هذا كما روينا من طريق أبى داود الطيالسي عن شعبة عن منصور بن زاذان عن الحسن البصري أنه كره أن يعتق الرجل أمته لوجه الله ثم يتزوجها * قال أبو محمد: وروى مثله عن أنس بن مالك. وابن مسعود. وجابر بن زيد.
وإبراهيم * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون ان يعتق أمته ثم يتزوجها ولا يرون بأسا أن يجعل عتقها صداقها * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد الأنصاري. وعبد الله ابن طاوس قال يحيى: عن سعيد بن المسيب وقال ابن طاوس: عن أبيه قالا جميعا: لا بأس ان يجعل عتقها صداقها، قال طاوس: ذلك حسن * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: لا بأس ان يعتق الرجل أمته فيتزوجها ويجعل عتقها صداقها * وبه إلى معمر عن قتادة قال: إذا أعتق الرجل أمته وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل إن يدخل بها فلا شئ لها، وابن جريج يقول:
ان طلقها سعت له في نصف قيمتها، وهو قول عطاء * قال أبو محمد: فهؤلاء على. وأنس. وأبن مسعود. وسعيد بن المسيب وإبراهيم.
ومن لقيه إبراهيم من شيوخه. والشعبي وعطاء بن أبي رباح. وطاوس. وأبو سلمة ابن عبد الرحمن. وقتادة. وغيرهم وهو قول سفيان الثوري. والأوزاعي. والحسن ابن حي وأبى يوسف القاضي خالف في ذلك أصحابه ووفق. والشافعي. وأحمد وأبي ثور وبعض أصحابنا وما نعلم للمخالفين سلفا الا تلك الرواية الساقطة عن ابن عمر التي لم يبين فيها كيف كان لفظه ولا كيف كان لفظ نافع الذي ذكر ذلك عنه، وشيئا ربما ذكروه * رويناه من طريق سعيد بن منصور قال: نا هشيم انا يونس عن ابن سيرين انه كان يحب ان يجعل مع عتقها شيئا ما كان.
قال أبو محمد: إنما هذا استحباب من ابن سيرين والا فهذا القول يدل على أنه كان