رويناه من طريق شتى كثيرة، منها من طريق البخاري، ومن طريق عبد الرزاق، ومن طريق حماد بن سلمة قال البخاري: ثنا قتيبة نا حماد بن زيد عن ثابت البناني، وقال عبد الرزاق: عن معمر عن قتادة، وقال حماد بن سلمة عن عبد العزيز بن صهيب، ثم اتفق ثابت. وقتادة. وعبد العزيز كلهم عن أنس بن مالك: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها) قال قتادة في روايته: ثم جعل * قال أبو محمد: فاعترض من خالف الحق على هذا الخبر بأن قال: لا يخلو أن يكون تزوجها وهي مملوكة فهذا لا يجوز بلا خلاف أو يكون تزوجها بعد أن أعتقها فهذا نكاح بلا صداق * قال على: هذا أحمق كلام سمع لوجوه، أولها أنه اعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا انسلاخ من الاسلام، والثاني أنه اعتراض مموه ساقط لأننا نقول لهم ما تزوجها الا وهي حرة بعد صحة العتق لها وذلك العتق الذي صح لها بشرط أن يتزوجها به هو صداقها قد أتاها إياه واستوفته ولا فرق بين هذا وبين من أعطى امرأة دراهم ثم خطبها فتزوجها على تلك الدراهم التي له عندها وهم لا ينكرون هذا، والثالث أنهم لو سألوا أنفسهم هذا السؤال في أقوالهم الفاسدة لأصابوا؟ مثل توريثهم المطلقة ثلاثا في المرض فنقول لهم: لا يخلو من أن تكونوا ورثتموها وهي زوجة له أو وهي ليست بزوجة له ولا سبيل إلى قسم ثالث فإن كانت زوجته فقد كان تلذذه بمباشرتها ونظره إلى فرجها حلال له ما دام يجرى فيه الزوج وأنتم تحرمون عليه ذلك بتلا قطعا وإن كانت ليست زوجا له ولا اما له ولا بنتا له ولا جدة له ولا بنت ابن له ولا أختا ولا معتقة ولا ذات رحم فهذا عين الظلم واعطاء المال بالباطل (1) فان ادعوا اتباع الصحابة قلنا: نحن أولى بالصواب وبوضوح العذر وبترك الاعتراض علينا إذ إنما اتبعنا ههنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أيضا. والتابعين زيادة فكيف وقد كذبتم في دعواكم اتباع الصحابة في توريث المطلقة ثلاثا في المرض على ما نبينه إن شاء الله تعالى في بابه؟، وأقرب ذلك أنه لم يصح عن عمر والمشهور عن عثمان انه لم يعده طلاقا وفى قولهم في ولد المستحقة: انهم أحرار وعلى أبيهم قيمتهم. فنقول لهم: لا يخلو من أن يكونوا أحرارا أو عبيدا فإن كانوا أحرارا فثمن الحر حرام كالميتة والدم وإن كانوا عبيدا فبيع العبيد من غير رضا سيدهم حرام الا بنص، ومثل هذا لهم كثير جدا؟ وقال بعضهم: العتق ليس مالا فهو كالطلاق في أن العتق يبطل به الرق فقط والطلاق يبطل به النكاح فقط فلو أنه طلقها على أن يكون
(٥٠٢)