رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجاج بن أرطأة وهو ساقط ولو صح لكانوا قد خالفوه لأنهم يجيزون (1) النكاح على دينار لا يساوى عشرة دراهم فبطل كل ذلك والحمد لله رب العالمين * وأما قولهم: انه قياس على قطع يد السارق فهو أسخف قياس في العالم لأنه لا شبه بين النكاح والسرقة، وأيضا فان اليد تقطع البتة والفرج لا يقطع والنكاح طاعة والسرقة معصية، ولو قاسوا إباحة الفرج على إباحة الظهر في حد الخمر لكان أدخل في مخازي القياس وسخافاته (2) لان كليهما عضو مستور لا يقطع وقبل وبعد فما صح قط ان لا قطع في أقل من عشرة دراهم فهو باطل متيقن على باطل وخطأ مشبه بخطأ فسقط هذا القول الفاسد، وقال مالك: لا يكون أقل من ثلاثة دراهم وقاسوه على قطع اليد، وقد مضى الكلام في سقوط هذا القول آنفا وما جاء نص قط بان لا قطع في أقل من ثلاثة دراهم إنما صح النص لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا وهم لا يراعون في القطع ولا في الصداق ربع دينار في القيمة أصلا فلاح بطلان كل ما قالوه بيقين لا اشكال فيه * وموه المالكيون أيضا بان قالوا: قال الله عز وجل: (ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) قالوا: فلو جاز الصداق بما قل أو كثر لكان كل أحد واجد الطول لحرة مؤمنة * قال أبو محمد: لا ندري على ما نحمل هذا القول من قائله الا اننا لا نشك في أنه لم يحضره فيه من الورع [قليل] (3) وتقوى الله تعالى حاضر لأنهم لا يختلفون في أنه لا يجوز أن يكون صداق الأمة المتزوجة أقل من صداق الحرة فكيف يفرقون بعد هذا بين وجود الطول لنكاح حرة وبين وجود الطول لنكاح أمة ونعوذ بالله من التمويه في دين الله عز وجل بما ندري انه باطل قاصدين إليه عمدا: وقال بعضهم: كيف يجوز أن يكون الصداق بما قل أو كثر ولا تكون المتعة في الطلاق الا محدودة؟ قلنا: لان الله تعالى لم يحد في الصداق حدا الا ما تراضيا به وحد في المتعة في الطلاق على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فالفرق بين الامرين أوضح من الشمس عند من لا يتعدى حدود الله تعالى، وأعجب شئ قول بعضهم ان الله عز وجل عظم أمر الصداق فلا يجوز أن يكون قليلا فقلنا: هذا العجب حقا إنما عظم الله تعالى أمر الصداق في ايجاب أدائه وتحريم اخذه بغير رضاها وهذا موجود في كل حق قال الله عز وجل: (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة
(٤٩٦)