الثابت الذي ذكرنا قبل باسناده من قوله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل:) إلى قوله عليه الصلاة والسلام: (فالمهر لها بما أصاب منها) وصح أيضا فلها مهرها (1) بما أصاب منها فقوله عليه الصلاة والسلام: (فالمهر لها) تعريف بالألف واللام وقوله عليه الصلاة والسلام: (فلها مهرها) إضافة المهر إليها فهذان اللفظان يوجبان لها المهر المعهود المسمى ومهرا يكون لها ان لم يكن هنالك مهر مسمى وهو مهر مثلها، ولا يجوز أن يحكم بهذا لكل نكاح فاسد لأنه قياس والقياس كله باطل، وقوله عليه الصلاة والسلام: (ان دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام:) فصح يقينا أن ماله حرام عليها الا بنص قرآن. أو سنة وما كان ربك نسيا، ونحن نشهد بشهادة الله عز وجل أن الله تعالى لو أراد أن يجعل في الوطئ في النكاح الفاسد مهرا لبينه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كما بين ذلك في التي نكحت بغير اذن وليها، ولما اقتصر على هذه وحدها دون غيرها تلبسا على عبادة وحاش لله من هذا، فان قالوا: قال الله عز وجل: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) وقال تعالى: (الحرمات قصاص) والوطئ في النكاح الفاسد اعتداء وحرمة منتهكة فالواجب أن يعتدى عليه في ماله بمثل ذلك وأن يقتص بمثل ذلك في ماله قلنا: قول الله عز وجل حق وانتاجكم منه عين الباطل لان الله تعالى أوجب أن يعتدى على المعتدى ويقتص من حرمته بمثل ما اعتدى عليه في حرمته، وليس المال مثلا للفرج الا ان يأتي به نص فيوقف عنده، ولو كان هذا لوجب على من ضرب آخر أو شتمه أن يقتص من ماله مثل ذلك وأن يعتدى عليه في ماله ولوجب أيضا على من زنى بامرأة أو لاط بغلام مهر مثلها أو غرامة ما، وهذه أحكام الشيطان. وطغاة العمال. وفساق الشرط ليس أحكام الله تعالى ولا أحكام رسوله صلى الله عليه وسلم إنما حكم الله تعالى وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تتعدى حدوده فإذا حكم بغرامة مال حكمنا بها وإذا لم يحكم بها لم نحكم بها وبالله تعالى التوفيق * وقد ذكرنا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي حدثناه محمد ابن سعيد بن نبات نا إسماعيل بن إسحاق النصري نا عيسى بن حبيب نا عبد الرحمن ابن عبد الله بن يزيد المقرى نا جدي محمد بن عبد الله ثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل ابن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق أن عمر بن الخطاب قال: (إن كان النكاح حراما فالصداق حرام) وذكرنا فعل ابن عمر في ابطاله صداق التي تزوجها عبده
(٤٩٢)