رضي الله عنه قال: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم * وبه إلى حسن المذكور أخبرني المغيرة عن إبراهيم النخعي قال: (أكره أن يكون المهر مثل أجر البغي ولكن العشرة دراهم والعشرون * وبه يقول أبو حنيفة. وأصحابه * وعن إبراهيم روايتان غير هذه صحيحتان، إحداهما رويناها من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي قال: لا يتزوج الرجل على أقل من أربعين * والأخرى رويناها من طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي قال: السنة في النكاح الرطل من الفضة * وروينا من طريق شعبة عن أبي سلمة الكوفي قال: سمعت الشعبي يقول: كانوا يكرهون أن يتزوج الرجل على أقل من ثلاثة أواقي * ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم انا حسام بن المصك عن أبي معشر عن سعيد بن جبير انه كان يحب أن يكون الصداق خمسين درهما * قال أبو محمد: أما الرواية عن الشعبي فساقطة لأنها عن أبي سلمة الكوفي ولا يدرى من هو، ولو صحت لكانت هي والروايتان عن إبراهيم في الأربعين اما درهما. واما أوقية. واما دينارا، والرواية عن سعيد بن جبير قول بلا برهان وما كان هكذا فهو باطل. وأما الرواية عن إبراهيم بالعشرة دراهم فساقطة لأنها عن حسن صاحب عبد الرزاق ولا يدرى أحد من هو، والرواية عن علي رضي الله عنه باطل لأنها عن داود بن يزيد الأودي وهو في غاية السقوط كان الشعبي يقول: إذا رأى اختلاطه لا تموت حتى تكوي في رأسك ثلاث كيات قال الراوي:
فما مات حتى كوى في رأسه ثلاث كيات، ثم هي مرسلة لان الشعبي لم يسمع من على قط حديثا، واحتجوا لقولهم هذا الفاسد بخبرين موضوعين، أحدهما عن حرام ابن عثمان عن ابني جابر بن عبد الله عن أبيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا صداق أقل من عشرة دراهم) والآخر عن بقية عن مبشر بن عبيد الحلبي عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء. وعمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا مهر دون عشرة دراهم) وقالوا: النكاح استباحة فرج وهو عضو منها فوجب أن لا يجوز الا بما تقطع فيه اليد، وقد احتج المالكيون بهذه التشغيبة (1) الساقطة أيضا * قال أبو محمد: لا حجة لهم غير ما ذكرنا، والحديثان المذكوران مكذوبان بلا شك، أحدهما من طريق حرام بن عثمان وهو في غاية السقوط لا تحل الرواية عنه، والآخر من طريق مبشر بن عبيد الحلبي وهو كذاب مشهور بوضع الكذب (2) على