بغير اذنه كما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي عن همام بن يحيى عن مطر الوراق عن نافع ان ابن عمر كان إذا تزوج عبده بغير اذنه جلده وفرق بينهما، وقال: أبحت فرجك ولم يجعل لها صداقا * وبه إلى عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن عاصم الأحول قال: سمعت الحسن البصري يقول في الحرة التي تتزوج العبد بغير اذن سيده: أباحت فرجها لا شئ لها * وبه إلى محمد ابن المثنى نا أبو أحمد الزبيري نا سفيان الثوري عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال:
كل فرج لا يحل فلا مهر له * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي ليلى عن فقهائهم في التي ينكحها العبد بغير اذن سيده قال: يأخذ السيد منها ما أصدقها غلامه عجلت قبل أن تعلم * وبه إلى عبد الرزاق (1) عن معمر عن الزهري عن سليمان بن يسار أنه قال: في التي تنكح في عدتها: مهرها في بيت المال * ومن طريق وكيع عن شعبة بن الحجاج قال: سألت الحكم بن عتيبة: وحماد بن أبي سليمان عن العبد يتزوج الحرة بغير اذن مولاه؟ فقالا جميعا: يفرق بينهما ولا صداق لها ويؤخذ منها ما أخذت * ونحو هذا عن إبراهيم النخعي، وهو قول أبى سليمان. وأصحابنا، وأما مالك فإنه فرق ههنا فروقا لا تفهم، فمنها نكاحات هي عنده فاسدة تفسخ قبل الدخول وتصح بعد الدخول، ومنها ما يفسخه قبل الدخول وبعد الدخول أيضا ما كان من قرب فإذا طال بقاؤه معها لم يفسخه، ومنها ما يفسخه قبل الدخول وبعد الدخول وان طال بقاؤه معها ما لم تلد له أولادا فان ولدت له أولادا لم يفسخه، ومنها ما يفسخه قبل الدخول وبعده وان طال بقاؤه معها وولدت له الأولاد. وهذه عجائب لا يدرى أحد من أين قالها ولا نعلم أحدا قالها قبله ولا معه الا من قلده من المنتمين إليه، ولا يخلو كل نكاح في العالم من أن يكون صحيحا أو غير صحيح، ولا سبيل إلى قسم ثالث فالصحيح صحيح ابدا الا أن يوجب فسخه قرآن أو سنة فيفسخ بعد صحته متى وقعت الحال التي جاء النص بفسخه معها، وأما الذي ليس صحيحا فلا يصح أبدا لان الفرج الحرام لا يحله الدخول به وطئه ولا طول البقاء على استحلاله بالباطل ولا ولادة الأولاد منه بل هو حرام ابدا، فان قالوا: ليس بحرام قلنا:
فلم فسختم العقد عليه قبل الدخول إذا وهو صحيح غير حرام؟ وهذه أمور لا ندري كيف ينشرح قلب من نصح نفسه لاعتقادها أو كيف ينطلق لسانه بنصرها؟ ونسأل الله العافية *