آخر ولا بد * وذهب آخرون إلى إباحة دخوله عليها وان لم يعطها شيئا كما روينا من طريق أبى داود نا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي نا عبد العزيز بن يحيى الحراني نا محمد ابن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد ابن عبد الله اليزني هو أبو الخير عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة برضاهما فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا وكان ممن شهد الحديبية وكان من شهدها له سهم بخيبر فحضرته الوفاة فقال: (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئا ولكني أشهدكم ان أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر قال: فاخذته فباعته بمائة ألف) * وروينا من طريق وكيع عن هشام الدستوائي عن سعيد بن المسيب قال: اختلف أهل المدينة في ذلك فمنهم من أجازه ولم ير به بأسا ومنهم من كرهه قال سعيد: وأي ذلك فعل فلا بأس به يعنى دخول الرجل بالمرأة التي تزوج ولم يعطها شيئا * ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر. ويونس بن عبيد قال منصور: عن إبراهيم النخعي وقال يونس: عن الحسن ثم اتفقا جميعا على أنه لا بأس بان يدخل الرجل بامرأته قبل أن يعطيها شيئا * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري في الرجل يتزوج المرأة ويسمى لها صداقا هل يدخل عليها ولم يعطها شيئا؟ فقال الزهري: قال الله عز وجل: (ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) فإذا فرض الصداق فلا جناح عليه في الدخول عليها وقد مضت السنة ان يقدم لها شئ من كسوة أو نفقة * ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم ثنا حجاج عن أبي إسحاق السبيعي ان كريب بن أبي مسلم وكان من أصحاب أبن مسعود تزوج امرأة على أربعة آلاف درهم ودخل بها قبل أن يعطيها من صداقها شيئا، وبهذا يقول سفيان الثوري. والشافعي. وأبو سليمان. وأصحابهم، وقال الأوزاعي:
كانوا يستحسنون ان لا يدخل بها حتى يقدم لها شيئا، وقال الليث: ان سمى لها مهرا فأحب إلى أن يقدم لها شيئا وان لم يفعل لم أر به بأسا، وقال أبو حنيفة: إن كان مهرها مؤجلا فله ان يدخل بها أحبت أم كرهت حل الأجل أو لم يحل، فإن كان الصداق نقدا لم يجز له أن يدخل بها حتى يؤديه إليها فلو دخل بها فلها ان تمنع نفسها منه حتى يوفيها جميع صداقها * قال أبو محمد: أما تقسيم أبي حنيفة. ومالك فدعوى بلا برهان لا من قرآن.
ولا من سنة. ولا قياس. ولا قول متقدم، ولا رأى له وجه فلم يبق الا قول من أباح دخوله عليها وان لم يعطها شيئا أو منع من ذلك فنظرنا في حجة من منع من ذلك فوجدناهم يحتجون بحديث فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عليا ان يدخل بفاطمة رضي الله عنهما