الخلفاء الراشدون المهديون انه إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق * ومن طريق وكيع عن موسى بن عبيدة عن نافع بن جبير قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إذا أرخى الستر أو أغلق الباب فقد وجب الصداق * ومن طريق عبد الرزاق عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال: قال عمر بن الخطاب: إذا أرخيت الستر وغلقت الأبواب فقد وجب الصداق، هذا صحيح عن عمر * ومن طريق أبى عبيد نا يزيد هو ابن هارون عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن عمر بن الخطاب. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما قالا جميعا: إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق * ومن طريق أبى عبيد نا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق * ومن طريق أبى عبيد نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن سليمان بن يسار ان الحارث بن الحكم تزوج امرأة فقال عندها ثم راح وفارقها فأرسل مروان إلى زيد بن ثابت فقص عليه القصة فقال زيد: لها الصداق فقال مروان:
أنه ممن لا يتهم فقال زيد بن ثابت: أرأيت لو حملت أكنت ترجمها؟ (1) قال:
لا فقال زيد بلى، قال أبو عبيد: وحدثناه أبو النضر عن الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت مثله، وفى آخره فلذلك تصدق، المرأة في مثل هذا * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم عن ابن مسعود مثل قول على. وعمر * ومن طريق حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطأة عن الركين بن الربيع عن حنظلة ان المغيرة بن شعبة قضى في امرأة عنين فرق بينهما بجميع الصداق * ومن طريق ابن وهب عن رجال من أهل العلم أن أنس بن مالك قال في التي دخل بها زوجها ولم يطأها: ان الصداق لها (2) وعليها العدة ولا رجعة له عليها وهو قول علي بن الحسين، وروى عن سعيد بن المسيب، وصح عن سليمان بن يسار، وعن عروة بن الزبير قضى به في عنين، وعن عبد الكريم وزاد وإن كانت حائضا، وعن عطاء مثل قول عبد الكريم وهو قول ابن أبي ليلى. والأوزاعي. وسفيان الثوري الا أن تكون رتقاء فلا يجب لها الا نصف الصداق، وصح أيضا عن الليث ابن سعد وهو قول الزهري. وأحمد. وإسحاق وروينا عن عمر قولا آخر رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير ان عمر بن الخطاب قضى في