ثم يظنون غير صادقة على ستة من الصحابة مختلفين مما يقول: انه اجماع الامن لا يدرى ما الاجماع (1) وليس ما اتفق عليه أبو حنيفة. ومالك. والشافعي حجة على من لا يقلدهم قال الله تعالى: (فان تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) فلم يأمر عز وجل برد ما اختلف فيه إلى أحد ممن ذكرنا، فمن رد إليهم فقد خالف أمر الله تعالى فسقط هذا القول أيضا وبالله تعالى التوفيق، وأما احتجاجهم بعمر.
والمقداد. وعثمان رضي الله عنهم فلا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم لو صح ذلك عنهم فكيف وهو لا يصح لأنه من طريق الشعبي والشعبي لم يدرك عثمان ولا المقداد فكيف عمر. وأما الرواية عن علي فساقطة لأنها عن الحسن بن ضميرة عن أبيه وهو متروك ابن متروك لا يحل الاحتجاج بروايته فلم يصح في هذا عن أحد من الصحابة كلمة.
قال أبو محمد: وأما قولنا فكما روينا من طريق وكيع نا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: كان بين أبي بن كعب. وعمر بن الخطاب منازعة وخصومة في حائط فقال:
بيني وبينك زيد بن ثابت فاتياه فضربا عليه الباب فخرج فقال: يا أمير المؤمنين الا أرسلت إلى حتى آتيك فقال له عمر: في بيته يؤتى الحكم فأخرج زيد وسادة فالقاها فقال له عمر: هذا أول جورك وأبى أن يجلس عليها فتكلما فقال زيد لأبي بن كعب: بينتك وان رأيت أن تعفى أمير المؤمنين من اليمين فاعفه فقال عمر تقضى على باليمين ولا أحلف فحلف فهذا زيد لم يذكر رد يمين ولا حكما بنكول بل أوجب اليمين على المنكر قطعا الا أن يسقطها الطالب، وهذا عمر ينكر أن يحكم الحاكم باليمين ولا يحلف المنكر وهو قولنا نصا ومن طريق أبى عبيد نا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: كتب عمر ابن الخطاب إلى أبى موسى الأشعري في رسالة ذكرها البينة على من ادعى واليمين على من أنكر فلم يذكر نكولا ولا رد يمين * حدثنا حمام بن أحمد نا عباس بن أصبغ نا محمد ابن عبد الملك بن أيمن نا محمد بن إسماعيل الصائغ نا يحيى بن أبي بكر الكرماني نا نافع بن عمر الجمحي عن أبي أبى مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس في امرأتين كانتا تحرزان حريزا في بيت وفي الحجرة حداث فأخرجت إحداهما يدها تشخب دما فقالت: أصابتني هذه وأنكرت الأخرى قال: فكتب إلى ابن عباس (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه وقال: لو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم ادعها فاقرأ عليها: (ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا) الآية قال ابن أبي مليكة فقرأت عليها فاعترفت، فهذا في غاية الصحة عن ابن عباس ولم يفت الا بايجاب اليمين فقط وأبطل أن يعطى المدعى بدعواه