يقضى بالغرامة على الناكل لتعريه من الأدلة وبالله تعالى التوفيق * وأما من قال برد اليمين على الطالب فكما روينا من طريق أبى عبيد عن عفان بن مسلم عن مسلمة بن علقمة عن داود ابن أبي هند عن الشعبي قال: استسلف المقداد بن الأسود من عثمان بن عفان سبعة آلاف درهم فلما قضاه أتاه بأربعة آلاف فقال عثمان: انها سبعة آلاف فقال المقداد: ما كانت الا أربعة آلاف فارتفعا إلى عمر فقال المقداد: يا أمير المؤمنين ليحلف انها كما يقول ويأخذها فقال له عمر: أنصفك احلف انها كما تقول وخذها * ومن طريق محمد بن الجهم نا إسماعيل بن إسحاق نا إسماعيل بن أبي أويس نا حسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبي ضميرة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب قال: اليمين مع الشاهد فإن لم تكن بينة فاليمين على المدعى عليه إذا كان قد خالطه فان نكل حلف المدعى * ومن طريق أبى عبيد نا يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن شريح انه كان إذا قضى باليمين فردها على الطالب فلم يحلف لم يعطه شيئا ولم يستحلف الاخر * ومن طريق أبى عبيد نا عباد بن العوام عن أشعث عن الحكم بن عتيبة عن عون ابن عبد الله بن عتبة أن أباه كان إذا قضى باليمين فردها على المدعى فأبى أن يحلف لم يجعل له شيئا وقال: لا أعطيك ما لا تحلف عليه * ومن طريق ابن أبي شيبة عن جرير عن المغيرة أن الشعبي لم يقضى للطالب ان نكل المطلوب الا حتى يحلف الطالب * ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم انا الشيباني هو أبو إسحاق. عن الشعبي قال: كان شريح يرد اليمين على المدعى إذا طلب ذلك المدعى عليه وكان الشعبي يرى ذلك، وقال هشيم نا عبيدة عن إبراهيم النخعي انه كان لا يرد اليمين، وروى هذا أيضا عن ابن سيرين. وسوار بن عبد الله.
وعبيد الله بن الحسن العنبريين القاضيين، وهو قول أبى عبيد. وأحد قولي إسحاق وروى عن ابن أبي ليلى قولان أحدهما رد اليمين جملة على الاطلاق، والثاني انه إن كان متهما رد عليه اليمين وإن كان غير متهم لم يرد عليه، والظاهر من قوله إن يلزم المطلوب اليمين أبدا لأنه لم يرو عنه قط الحكم بالنكول: وقال مالك: ترد اليمين في الأموال ولا يرى ردها في النكاح ولا في الطلاق ولا في العتق، وقال الشافعي. وأبو ثور وسائر أصحابه: ترد اليمين في كل شئ وفى القصاص في النفس فما دونها وفى النكاح والطلاق والعتاق فمن ادعت عليه امرأته الطلاق وعبده أو أمته العتاق ومن ادعى على امرأته النكاح أو ادعته عليه ولا شاهد لهما ولا بينة لزمته اليمين انه ما طلق ولا أعتق ولزمته اليمين انه ما انكحها أو لزمتها اليمين كذلك فأيهما نكل حلف المدعى وصح العتق. والنكاح. والطلاق، وكذلك في القصاص *