يدريه الذي قال أهو كما قال أي الذي حلف به أنه هو الله ما يدريه أنه هو أم لا (قال) قال مالك أكره أن يدعو الرجل بالعجمية في الصلاة ولقد رأيت مالكا يكره للعجمي أن يحلف بالعجمية ويستثقله (قال ابن القاسم) وأخبرني مالك أن عمر بن الخطاب نهى عن رطانة الأعاجم وقال إنها خب (1) (وكيع) عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية (2) عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم (سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال قال عبد الله بن مسعود تحريم الصلاة التكبير وانقضاؤها التسليم (وكيع) عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وانقضاؤها التسليم (قال ابن القاسم) وقال مالك فيمن دخل مع الامام في صلاة فنسى تكبيرة الافتتاح (قال) إن كان كبر للركوع ينوى تكبيرة الافتتاح أجزأته صلاته وإن لم ينو بتكبيرة الركوع تكبيرة الافتتاح فليمض مع الامام حتى إذا فرغ الامام أعاد الصلاة. قال وان هو لم يكبر للركوع ولا للافتتاح مع الامام حتى ركع الامام ركعة وركعها معه ثم ذكر ابتداء الاحرام وكان الآن داخلا في الصلاة فليتم بقية الصلاة مع الامام ثم يقضى ركعة إذا سلم الامام (قال) قال مالك إذا دخل مع الامام فنسى تكبيرة الافتتاح وكبر للركوع ولم ينو بها تكبيرة الافتتاح مضى في صلاته ولم يقطعها فإذا فرغ من صلاته مع الامام أعاد الصلاة. قال وإن كان وحده قطع وإن كان قد صلى من صلاته ركعة أو ركعتين ثم ذكر أنه لم يكن كبر للافتتاح قطع أيضا قال وإنما ذلك لمن كان خلف الامام وحده (قال) وقال مالك فيما بلغني عنه أنه قال إنما أمرت من خلف الامام بما أمرته به لأني سمعت أن سعيد بن المسيب قال تجزئ الرجل إذا نسي تكبيرة الافتتاح تكبيرة الركوع قال مالك وكنت أرى ربيعة بن أبي عبد الرحمن يعيد الصلاة مرارا فأقول له مالك يا أبا عثمان فيقول نسيت تكبيرة الافتتاح
(٦٣)