وحده صلاة الجهر أسمع نفسه وفوق ذلك قليلا (قال) ولا تشبه المرأة الرجل في؟؟؟
(قال) وقال مالك في المرأة تصلي وحدها صلاة يجهر فيها بالقراءة قال تسمع المرأة نفسها قال وليس شأن النساء الجهر الا الامر الخفيف في التلبية وغير ذلك (قال) وقال مالك ليس العمل عندي أن يقرأ الرجل في الركعة الآخرة من المغرب بعد أم القرآن بهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا (قال) وقال مالك ليس العمل على قول عمر حين ترك القراءة فقالوا له انك لم تقرأ فقال كيف كان الركوع والسجود فقالوا حسن قالا فلا بأس اذن (قال مالك) وأرى أن يعيد من فعل ذلك وان ذهب الوقت (قال) وكان مالك لا يرى ما قرأ به الرجل في الصلاة في نفسه ما لم يحرك به لسانه قراءة قال وكذلك بلغني عنه (قال) وقال مالك في رجل ترك القراءة في ركعتين من الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة. قال لا تجزئه الصلاة وعليه أن يعيد (قال) وكان مالك يقول من ترك القراءة في جل ذلك أعاد وان قرأ في بعضها وترك بعضها أعاد أيضا قال وذلك إذا قرأ في ركعتين وترك القراءة في ركعتين فإنه يعيد الصلاة من أي الصلوات كانت (قلت) لابن القاسم وان ترك القراءة في ركعة من المغرب أو الصبح (قال) إنما كشفنا مالكا عن الصلوات ولم نكشفه عن المغرب والصبح (قال ابن القاسم) والصلوات محمل واحد فان قرأ في ركعة من الصبح وترك ركعة أعاد وإن كان مالك ليحب أن يعيد إذا ترك القراءة في ركعة واحدة في خاصة نفسه من أي الصلوات كانت وقد كان قبل مدته الآخرة يقول ذلك وقد قاله لي غير عام واحد ثم قال أرجو أن تجزئه سجدتا السهو قبل السلام وما هو بالبين عندي (قال) وقال مالك وان قرأ بأم القرآن في صلاته كلها وترك ما سوى ذلك من القرآن فلم يقرأ مع أم القرآن شيئا في صلاته (قال) تجزئه ويسجد سجدتي السهو قبل السلام (قال مالك) وان هو ترك قراءة سورة سورة في الركعتين الأولتين سجد للوهم وان قرأ بسورة سورة مع أم القرآن في الركعتين الآخرتين عامدا (1) فليس عليه سجود الوهم