هو بعد الوقوف بعرفة وذلك الأول إنما تركهما من طواف هو قبل الخروج إلى عرفة فذلك الذي جعل مالك فيه دما وهذا رجل مراهق فلا دم عليه للطواف الأول لأنه مراهق ولا دم عليه لما أخر من الركعتين بعد الطواف الذي بعد الوقوف بعرفة لأنه قد قضاه * (قلت) * لابن القاسم أرأيت إذا لم يذكر هاتين الركعتين من الطواف الأول الذي قبل الوقوف أو من الطواف طواف الإفاضة دخل مراهقا ولم يكن طاف قبل ذلك بالبيت فذكر ذلك بعد ما بلغ بلاده أو تباعد من مكة (قال) قال مالك يمضى ويركع الركعتين حيث ذكر هما وليهرق لذلك دما ومحل هذا الدم مكة * (قلت) * لابن القاسم أرأيت أن أو قفت هديي بعرفة فضل منى فوجده رجل فنحره بمنى لأنه رآه هديا أيجزئ عنى في قول مالك إذا أصبته وقد نحره (قال) بلغني عن مالك أنه قال يجزئه إذا نحره الذي نحره من أجل أنه رآه هديا قال وأرى ذلك ولم أسمعه من مالك * (قلت) * لابن القاسم أرأيت العبد إذا أذن له سيده بالحج فأحرم فأصاب النساء وتطيب وقد أصاب الصيد وأماط عنه الأذى أيكون عليه الجزاء أو الفدية أو الهدى لما أصاب كما يكون على الحر المسلم أم لا في قول مالك وهل يكون ذلك على سيده أم عليه (قال) قال مالك على العبد الفدية لما أصابه من الأذى مما احتاج فيه العبد إلى الدواء أو إماطة الأذى (قال) وليس له أن يطعم أو ينسك من مال سيده إلا أن يأذن له سيده فان له سيده في ذلك صام (قال ابن القاسم) ولا أرى لسيده أن يمنعه الصيام * (قال ابن القاسم) * وأنا أرى أن كل ما أصاب العبد من الصيد خطأ ما لم يعمد له أو فوات حج أصابه لم يتخلف له عامدا أو كل ما أصابه خطأ مما يجب عليه فيه الهدى ان سيده لا يمنعه من الصيام في ذلك إذا لم يهد عنه سيده أو يطعم عنه لأنه أذن له بالحج ولان الذي أصابه خطأ لم يعمده فليس للسيد أن يمنعه من الصيام إلا أن يهدى أو يطعم عنه وإن كان أصاب ما وجب عليه به الهدى عمدا أو الفدية عمدا فلسيده أن يمنعه من أن يفتدى بالنسك وبالصدقة ولسيده أن يمنعه من الصيام إذا كان ذلك مضرا به في عمله فإن لم يكن مضرا به في عمله لم أر أن يمنع لان
(٤٩٠)