ما حل منها بمكة أو ببلاده (قال) قال مالك يرجع حراما كما كان ويطوف بالبيت وهو كمن لم يطف وإن كان قد حلق بعد ما طاف لعمرته على غير وضوء فعليه ان أينسك أو يصوم أو يطعم (قلت) فإن كان قد أصاب النساء وتطيب وقتل الصيد (قال) عليه في الصيد ما على المحرم لعمرته التي لم يحل منها (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) فان وطئ مرة بعد مرة أو أصاب صيدا بعد صيد أو تطيب مرة بعد مرة أو لبس الثياب مرة بعد مرة (قال) اما الثياب والوطئ فليس عليه الا مرة واحدة لكل ما لبس مرة ولكل ما وطئ مرة لان اللبس إنما لبسه على وجه النسيان ولم يكن بمنزلة من ترك شيئا ثم عاد إليه لحاجة إنما كان لبسه فورا واحدا دائما فليس عليه الا كفارة واحدة واما الصيد فعليه لكل ما فعل من ذلك فدية فدية (قال ابن القاسم) قال مالك إذا لبس المحرم الثياب يريد بذلك لبسا واحدا فليس عليه في ذلك الا كفارة واحدة وان لبس ذلك أياما إذا كان لبسا واحدا اراده (قلت) لابن القاسم فإن كانت نيته حين لبس الثياب ان يلبسها لكي يروه (3) فجعل يخلعها بالليل ويلبسها بالنهار حتى مضى لذلك من لباسه ثيابه عشرة أيام (قال) ليس عليه في هذا عند مالك الا كفارة واحدة (قال) والذي ذكرت لك من امر المعتمر الذي طاف على غير وضوء فلبس الثياب لا يشبه هذا لأنه لبس الثياب يريد بذلك لبسا واحدا فليس عليه في ذلك الا كفارة واحدة (قلت) لابن القاسم أرأيت هذا الذي جعلت عليه كفارة في قول مالك إذا لبس الثياب لبسا واحدا أجعلت عليه كفارة واحدة مثل الأذى قال نعم (قلت) فان فإن لم يكن به اذى ولكنه نوى ان يلبس الثياب جاهلا أو جرأة أو حمقا في احرامه عشرة أيام فلبس النهار ثم خلع الليل ثم لبس أيضا لما ذهب الليل (قال) ليس عليه أيضا الا كفارة واحدة لأنه على نيته التي نوى في لبس الثياب (قلت) لابن القاسم أرأيت الطيب إذا فعل مرة بعد مرة ونيته ان يتعالج بدواء فيه طيب ما دام في احرامه حتى يبرأ من جرحه أو قرحته (قال ابن القاسم) عليه كفارة واحدة (قال) مالك فان فعل ذلك مرة بعد مرة ولم تكن نيته على ما فسرت لك فعليه لكل مرة الفدية
(٤٠٣)