الامام من خطبته قال مالك ذلك واسع (قلت) أرأيت الصلاة يوم عرفة في قول مالك أبأذان واحد وإقامتين أو بأذانين وإقامتين (قال) بأذانين وإقامتين لكل صلاة أذان وإقامة وكذلك المشعر الحرام أذانين وإقامتين كذلك قال مالك لكل صلاة أذان وإقامة (وقال) لي مالك في صلاة عرفة والمشعر الحرام أذان وإقامة (قال) وقال مالك كل شأن الأئمة أذان وإقامة لكل صلاة (قال) ولقد سئل مالك عن امام خرج على جنازة فحضرت الظهر أو العصر وهو في غير المسجد في الصحراء أيكفيه الإقامة. قال بل يؤذن ويقيم وليس الأئمة كغيرهم ولو كانوا ليس معهم امام أجزأتهم الإقامة (قلت) لابن القاسم أرأيت الامام إذا صلى يوم عرفة الظهر بالناس ثم ذكر صلاة نسيها قبل ذلك كيف يصنع (قال) يقدم رجلا يصلى بهم العصر ويصلى هو الصلاة التي نسي ثم يعيد هو الظهر ثم يصلى العصر (قلت) فان ذكر صلاة نسيها وهو يصلى بهم الظهر قبل أن يفرغ منها (قال) قال مالك تنتقض صلاته وصلاتهم جميعا (قال ابن القاسم) وأرى أن يستخلف رجلا فيصلى بهم الظهر والعصر ويخرج هو فيصلى لنفسه الصلاة التي نسيها ثم يصلى الظهر والعصر (قلت) فان ذكر صلاة نسيها وهو يصلى بهم العصر (قال) ينتقض به وبهم العصر ويستخلف رجلا يصلى بهم العصر ويصلى هو الصلاة التي نسي ثم يصلى الظهر والعصر وأحب إلى أن يعيدوا ما صلوا معه في الوقت وإنما هو بمنزلته في رأيي ينتقض عليهم ما ينتقض عليه لان مالكا سئل عن الامام يصلى جنبا أو على غير وضوء فقال إن أتم بهم صلاتهم قبل أن يذكر أعاد ولم يعيدوا وان ذكر في صلاته قدم رجلا فأتم وانتقضت صلاته ولم تنتقض صلاتهم (وقال) في الذي ينسى إذا ذكر في صلاته انتقضت صلاته وصلاتهم ولم يجعله مثل من صلى على غير وضوء أو جنبا فذكر وهو في الصلاة قال فرق مالك بينهما فكذلك أرى أن يعيدوا ما صلوا في الوقت (قال ابن القاسم) ولقد سألني رجل عن هذه المسألة ما يقول مالك فيها وكان من أهل الفقه فأخبرته أن مالكا يرى أن تنتقض عليهم كما تنتقض عليه فلا
(٤١٢)