(قال ابن القاسم) سال رجل مالكا وانا عنده قاعد في أخت له اصابتها حمى بالجحفة فعالجوها بدواء فيه طيب ثم وصف لهم شئ آخر فعالجوها به وكل هذه الأدوية فيها أطيب وكان ذلك في منزل واحد (قال) فسمعت مالكا وهو يقول إن كان علاجكم إياها امرا قريبا عضه من بعض وهو في فور واحد فليس عليها الا فدية واحدة (قلت) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا أفرد الحج فطاف بالبيت الطواف الواجب عند مالك أول ما دخل مكة وسعى بين الصفا و المروة وهو على غير وضوء ثم خرج إلى عرفات فوقف الموقف ثم رجع إلى مكة يوم النحر فطاف طواف الإفاضة على وضوء ولم يسع بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلاده وقد أصاب النساء ولبس الثياب وأصاب الصيد والطيب (قال) قال مالك يرجع إن كان قد أصاب النساء فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة وعليه ان يعتمر ويهدى بعدما يسعى بين الصفا والمروة وليس عليه في لبس الثياب شئ لأنه لما رمى الجمرة وهو حاج حل له لبس الثياب قبل أن يطوف بالبيت فليس عليه في لبس الثياب شئ وهو إذا رجع إلى مكة رجع وعليه الثياب حتى يطوف ولا يشبه هذا المعتمر لان المعتمر لا يحل له لبس الثياب حتى يفرغ من سعيه بين الصفا و والمروة (وقال) فيما تطيب به هذا الحاج هو خفيف لأنه إنما تطيب بعد ما رمى جمرة العقبة فلا دم عليه واما ما أصاب من الصيد فان عليه لكل صيد اصابه الجزاء (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) أفيحلق إذا طاف بالبيت وسعى بي الصفا والمروة حين يرجع (قال) لا لأنه قد حلق بمنى وهو يرجع حلالا الا من النساء والطيب والصيد حتى يطوف ويسعى ثم عليه عمرة بعد سعيه ويهدى (قلت) فهل يكون عليه لما اخر من الطواف بالبيت حتى دخل مكة وهو غير مراهق دم أم لا في قول مالك (قال) لا يكون عليه في قول مالك الدم لما اخر من الطواف الذي طافه حين دخل مكة على غير وضوء وأرجو أن يكون خفيفا لأنه لم يتعمد ذلك وهو عندي بمنزلة المراهق (قال) وقد جعل مالك على هذا الحاج العمرة مع الهدى وجل الناس يقولن لا عمرة عليه فالعمرة مع
(٤٠٤)