عليه الدم من حج فائت أو جامع في حجه أو ترك رمى الجار أو تعدى الميقات فاحرم أو ما أشبه هذه الأشياء التي يجب فيها الدم فهو إن لم يجد الدم صام (قلت) لابن القاسم فكم يصوم هذا الذي وجب عليه الدم في هذه الأشياء التي ذكرت لي إذا هو لم يجد الدم في قول مالك (قال) ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع (قال ابن القاسم) قود قال لي مالك في الذي يمشي في نذر فيعجز انه يصوم متى شاء ويقضى متى شاء في غير حج فكيف لا يصوم في غير حج (قال ابن القاسم) وكل ما كان من نقص في حج من رمى جمرة أو ترك النزول بالمزدلفة فهو مثل العجز الا الذي يصيب أهله في الحج فان ذلك يصوم في الحج (قلت) والذي يفوته الحج أيصوم الثلاثة الأيام في الحج إذا لم يجد هديا (قال) نعم يصوم في الحج (قلت) لابن القاسم أليس إنما يجوز في قول مالك ان يصوم مكان هذا الهدى الذي وجب عليه في الجماع وما أشبهه إذا كأن لا يجد الهدى فان وجد الهدي قبل أن يصوم لم يجز له ان يصوم (قال) نعم هو قول مالك (قلت) أرأيت المتمتع إذا لم يصم حتى مضت أيام العشر وكان معسرا ثم وجد يوم النحر من يسلفه اله ان يصوم أو يتسلف (قال) قال مالك يتسلف إن كان موسرا ببلده ولا يصوم (قلت) فإن لم يجد من يسلفه ولم يصم حتى رجع إلى بلاده وهو يقدر ببلاده على الدم أيجزئه الصوم أم لا (قال) قال لي مالك إذا رجع إلى بلاده وهو يقدر على الهدى فلا يجزئه الصوم وليبعث بالهدى (قال) وقال لي مالك وإن كان قد صام قبل يوم النحر يوما أو يومين في صيام التمتع فليصم ما بقي في أيام التشريق (قلت) لابن القاسم وكذلك الذي جامع أو ترك الميقات وما أشبههم أيجزئهم ان يصوموا مثل ما يجزئ المتمتع بعض صيامهم قبل العشر وبعض صيامهم بعد العشر ويجزئهم ان يصوموا في أيام النحر بعد يوم النحر الأول قال نعم (قلت) وكل شئ صنعه في العمرة من ترك الميقات أو جامع فيها أو ما أوجب به مالك عليه الدم في الحج وما يشبه هذا فعليه إذا فعله في العمرة الدم أيضا وإن كان لا يجد الدم صام ثلاثة أيام وسبعة بعد ذلك (قال) نعم في قول مالك (قلت) فان
(٣٩٠)