حتى يحول عليها عندهم الحول من يوم قبضوها (ثم سئل أيضا) عن الرجل يرث المال بالمكان البعيد فيقيم عنه الثلاث سنين هل يزكيه إذا قبضه (فقال) إذا قبضه لا يزكيه حتى يحول عليه الحول من يوم قبضه (1) (قيل) له فلو بعث رسولا مستأجرا أو غير مستأجر فقبضه الرسول (فقال) رسوله بمنزلته يحسب له حولا من يوم قبضه رسوله وكذلك الأموال تكون للرجل دينا فأمر من يتقاضاها له وهو عنها غائب فكل ما اقتضى له وكيله فإنه يحسب له حولا من يوم قبضه قال وكذلك ما ورث الصغير عن أبيه من العين فقبضه وصيه فمن حين قبضه وصيه تحسب له سنة من يوم قبضه الوصي (قلت) أرأيت لو ورث ماشية تجب فيها الزكاة فحال عليها الحول قبل أن يقبضها وهي في يدي الوصي أو في غير يدي الوصي أعليه فيها الزكاة (فقال) نعم عليه فيها الزكاة وفيما ورث من ثمرة وان أقام ذلك عنه سنين لا يعلم به أصلا فان الساعي يزكيها في كل سنة ويأخذ زكاة ثمرة كل سنة وليس هذا مثل العين في هذا (قلت) لأشهب فما فرق ما بين الماشية والثمار وبين الدنانير في الزكاة (فقال) لي لان السنة إنما جاءت في الضمار (2) وهو المال المحبوس في العين وان السعاة يأخذون الناس بزكاة مواشيهم وثمارهم ولا يأخذونهم بزكاة العين ويقبل قولهم منهم في العين فلو كانت الماشية والثمار لرجل وعليه دين يغترق ماشية مثلها أو ثماره أو غير ذلك لم يمنعه ذلك من أن يؤدى زكاة ماشيته وثماره ولو كانت لرجل دنانير أو دراهم أو ذهب أو فضة وعليه دين وليس له غيرها كان دينه فيها كائنا ذلك الدين ما كان عينا أو عرضا لم يكن عليه فيه الزكاة والذي يرث الدنانير لا تصير في ضمانه حتى يقبضها (قال ابن القاسم) وسألت مالكا عن الرجل يشترى الغنم للتجارة فيجزها بعد ذلك
(٢٧٠)