تكن تجب فيه الزكاة فإنما يزكيه من يوم يزكي المال الثاني كما وصفت لك (قال) وهذا كله قول مالك بن أنس (قلت) فما قول مالك فيمن أفاد مائة دينار فأقرض منها خمسين دينارا ثم ضاعت الخمسون الأخرى في يديه مكانها قبل أن يحول الحول عليها عنده ثم اقتضى من الخمسين الدينار عشرة دنانير بعد ما حال عليها الحول من يوم ملكها (قال) قال مالك لا شئ عليه في هذه العشرة التي اقتضى (قلت) فان أنفق هذه العشرة التي اقتضى ثم اقتضى عشرة أخرى بعدها (فقال) يزكي هذه العشرة الدنانير التي اقتضاها الساعة والعشرة التي أنفها (قلت) لم يزكي العشرين جميعا وقد أنفق إحداهما قبل أن يقتضى الثانية ولم لم توجب عليه الزكاة في العشرة الأولى حين اقتضاها وأوجبت عليه الزكاة في العشرة الثانية والعشرة الأولى حين اقتضى العشرة الثانية (فقال) لان المال كان أصله مائة دينار فتلفت الخمسون التي كانت بقيت عنده قبل أن يحول عليها الحول وأقرض الخمسين فحال عليها الحول فلما اقتضى من الخمسين الدين بعد الحول عشرة دنانير قلنا لا تزك ولا شئ عليك فيها الساعة لأنا لا ندري لعل الدين لا يخرج منه أكثر من هذه العشرة دنانير فنحن ان أمرناه أن يزكي هذه العشرة الأولى حين خرجت يخشى أن نأمره أن يزكي مالا تجب عليه فيه الزكاة لان الدين لا يزكى حتى يقتضى ألا تري أن الدين لو ضاع كله أو توى وقد حالت عليه أحوال عند الذي هو عليه لم يكن على رب المال فيه زكاة فكذلك إذا قبض منه ما لا تجب فيه الزكاة لم يزك ذلك حتى يقبض ما تجب فيه الزكاة فلما اقتضى العشرة الثانية وجبت الزكاة في العشرة الأولى وفى هذه الثانية وإن كان قد أتلف العشرة الأولى لأنها قد حال عليها الحول من يوم ملكها قبل أن ينفقها مع مال له أيضا قد حال عليه الحول قبل أن ينفقه وهي هذه العشرة التي اقتضى ألا ترى أن هذه العشرة الثانية التي اقتضى ليست بفائدة وإنما هي من مال قد كان له قبل أن ينفق العشرة الأولى فلا بد من أن تضاف العشرة الأولى التي أنفقها إلى هذه العشرة الثانية لان الحول قد حال عليهما من يوم ملكهما فلا بد من أن يزكيهما وأما الخمسون التي أنفقها قبل أن يحول عليها الحول
(٢٦٢)