عنده فلا يلتفت إلى تلك لأنه أخرجها من ملكه قبل أن يحول عليها الحول وقبل أن تجب عليه فيها الزكاة فلا يلتفت إلى تلك (قلت) فما خرج بعد هذه العشرين من هذا الدين الخمسين وان درهما واحدا زكاه (قال) نعم لان هذا الدرهم الذي يقتضى من هذه الخمسين قد حال عليه الحول ووجبت فيه الزكاة وهو مضاف إلى مال عنده قد وجبت فيه الزكاة وهي تلك العشرون التي زكاها (قلت) أرأيت لو أنه حين أقرض الخمسين الدينار بقيت الخمسون الأخرى عنده لم تضع منه حتى زكاها فأنفقها بعد ما زكاها مكانه ثم اقتضى من الخمسين الدين دينارا واحدا مكانه بعد ما زكى الخمسين التي كانت عنده وبعد ما أنفقها واقتضى الدينار بعد ذلك بيسير (فقال) يزكي هذا الدينار ساعة اقتضاه (قلت) لم وإنما اقتضى دينارا واحدا وقد زعمت في المسألة الأولى أنه لا يزكي حتى يقتضى عشرين دينارا (فقال) لا تشبه هذه المسألة الأولى لأن هذه قد بقيت الخمسون في يديه حتى زكاها والأولى لم تبق في يديه الخمسون حتى يزكيها فهذا لما بقيت الخمسون في يديه حتى زكاها كانت بمنزلة ما لو كانت المائة سلفا كلها ثم اقتضى الخمسين بعد الحول فزكاها ثم أنفقها فلا بد له من أن يزكي كل شئ يقتضى من ذلك الدين وان درهما واحدا لأنه يضاف إلى الخمسين التي زكى وإن كان قد أنفقها لان الزكاة لما وجبت عليه في الخمسين الدينار التي كانت عنده وجبت عليه الزكاة في كل مال يملكه من الناض مما أفاد قبل الخمسين مما تجب فيه الزكاة أولا تجب فيه فهو لما زكى الخمسين الدينار إنما امتنع أن يزكي الدين لأنه لا يدري أيخرج أم لا يخرج فلما خرج منه شئ وان درهما واحدا لم يكن له بد من أن يزكيه (قلت) وأصل هذا عند مالك أن كل مال أفدته مما لا تجب فيه الزكاة ثم أفدت بعده ما لا تجب فيه الزكاة أولا يبلغ أن تكون فيه الزكاة إلا أن يجمع بعضه إلى بعض فتجب فيه الزكاة ان جمع فإنما يضاف المال الأول إلى الآخر فيزكى إذا حال عليه الحول من يوم أفاد الفائدة الآخرة قال نعم (قلت) وكذلك لو أنه أفاد عشرة دنانير فأقرضها رجلا ثم أفاد بعدها بسنة خمسين دينارا فحال الحول على الخمسين عنده فزكى الخمسين
(٢٦٣)