مسألة: المسألة بعينها إذا أوصي لهما بما ذكرناه ولم يتعين الأول منهما من الثاني ما الحكم فيهما؟
الجواب: إذا لم يتعين الأول منهما من الثاني واستعملت القرعة فيهما فمن خرج اسمه أنه الأول دفع الثلث إليه ولم يدفع إلى الآخر شئ لأن القرعة تستعمل عندنا في كل أمر ملتبس.
مسألة: إذا قال: أعتقوا بثلث مالي رقابا، كم يجب أن يعتق من المماليك؟
الجواب: إذا أوصى بذلك وجب أن يشترى بالثلث ثلاثة ويعتقوا لأن الثلاثة أقل من الجمع وإن كانت في الثلث ثمن أكثر من ثلاثة اشتروا به وعتقوا.
مسألة: المسألة بعينها إن كان في الثلث ثمن ثلاثة وزيادة لا تفي بثمن رابع كيف يفعل في ذلك؟
الجواب: إذا لم يكن في الثلث ثمن أربعة فكان فيه ثمن ثلاثة وزيادة لا تفي بثمن رابع جعل الثمن في الاثنين أكثر ولم يفضل من المال شئ.
مسألة: إذا أوصى فقال لوارثه: أعتق عني عبدا ومات واشترى الوارث عبدا من التركة وأعتقه فلما أعتقه ثبت على الموصي دين يحيط بتركته، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب: إذا كان العبد اشتراه الموصى إليه بثمن في الذمة كان شراء صحيحا وعتقه ويكون الثمن في ذمة الذي اشتراه فإن أخذ في ذلك شيئا من نفس التركة كان عليه ضمانه وإن كان اشتراه بعين التركة كان الشراء والعتق باطلا لأنه لما مات انتقل حق الغرماء المستحقين للدين في ذمته إلى تركته وتعلق حقهم بها واشترى العبد بشئ قد تعلق به حق الغير وإن كان الشراء باطلا وبطل العتق لذلك.
مسألة: إذا أوصى بأن يحج عنه بعشرة دنانير من ثلث ماله وأوصى بما يبقى من الثلث لإنسان وأوصى لإنسان آخر بثلث ماله، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا أوصى بذلك كانت الوصية بأن يحج عنه بالعشرة دنانير وما وصى به مما يبقى من الثلث صحيحان ماضيان لأن الوصية بالثلث جائزة وقد وصى بذلك وإن كان قد وصى به من وجهين ولم تصح الوصية بثلث آخر لأن الوصية بأكثر من الثلث لا يصح إلا على الوجه الذي يثبت معه إجازة الورثة له.
مسألة: المسألة بعينها ولم يجز الورثة الوصية بالثلث الآخر والتبست الحال في