والصبي غير البالغ على ضربين: أحدهما قد بلغ عشر سنين، والآخر لم يبلغها. فمن بلغها جازت وصيته أيضا في البر والمعروف خاصة، ولا تمضى هبته ولا وقفه، وكذلك السفيه.
فأما المبلغ فأكثره الثلث وهو بالربع أولى، وبالخمس أولى من الربع فإن أمضى الورثة في حياة الموصي ما زاد على الثلث جاز لهم الرجوع فيه بعد الوفاة، فإن أمضوا بعد الوفاة فلا رجوع.
فأما من يوصي له، فهو على ضربين: وارث وغير وارث. فالوارث يجوز أن يوصي له، وغير الوارث على ضربين: قريب وأجنبي. فالقريب يستحب أن يوصي له بشئ ما لأنه محجوب وأما الأجنبي فضال عن الدين وغير ضال. فالضال قد روي جواز الوصية له.
وروي خلافه، وهو الأثبت. وغير الضال على ضربين: عبد الموصي، وغير عبده. فالعبد على ضربين: مكاتب وغير مكاتب. فالمكاتب يجوز فيما أوصى بحساب ما أعتق منه ويرجع الباقي إلى الورثة وإن كان غير مكاتب ينظر في قيمته، فإن كانت أقل من الثلث أعتق وأعطي ما فضل. وإن كانت أكثر بمقدار الربع والثلث أعتق منه بمقدار الثلث واستسعى في الباقي.
وإن كان له عبيد جماعة فوصى بعتق ثلثهم من غير تعيين أعتق بالقرعة.
وأما غير المكاتب فتجوز الوصية لهم بالمبلغ المرسوم.
وأما الرجوع عن الوصية، فللموصي أن يرجع عنها وبغيرها كيف شاء ويغير الأوصياء. وإذا أوصى بوصية بعد أخرى، فإن أمكن العمل بهما عمل بهما وإلا عمل بالثانية، فأما الموصي يوصي إلى غيره فليس له ذلك إلا أن يكون الموصي شرط له ذلك.
فإن مات الوصي تولى الناظر في أمر المسلمين بتنفيذ الوصية، فإن لم يتمكن تولى ذلك الفقهاء إذا تمكنوا. فأما إذا مات الموصي فإنه يتنقل إلى ورثته إذا لم ينقض ذلك الموصي.
واعلم أن الوصية على ضربين: بلفظ يدل على قدر معلوم، ولفظ لا يدل على ذلك.
فما دل عمل به، وما لم يدل ينقسم فإن كان بجزء من ماله كان بالسبع وإن كان بسهم كان بالثمن. وإن كان بشئ من ماله كان بالسدس وقد مضى العقود.