الجواب: الذي يقتضيه الظاهر أنه متى أخرج الوصي للموصى له أي قدر كان " فقد أنجز " الوصية لأن ذلك القدر المخرج يتناوله في اللغة العربية والعرف الشرعي اسم شئ وجزء وسهم وبعض لكن قد روى أصحابنا روايات بأنه إن أوصى بشئ من ماله ولم يعين كان ذلك السدس لقوله سبحانه: ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين، الآية: فخلق الله تعالى الانسان من ستة أشياء فالشئ، واحد من ستة، وإذا أوصى بجزء من ماله كان ذلك السبع لقوله سبحانه: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء، مقسوم، وإذا أوصى بسهم من ماله كان الثمن لقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، حتى ذكر أصناف الثمانية فمن عمل بذلك لم يكن به بأس.
مسألة: إذا أوصى فقال: أعطوا زيدا شاة من غنمي، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إن لم يكن لهذا الموصي غنم كانت هذه الوصية باطلة لأنها شاة علقها بصفة ليست حاصلة وإذا كان له غنم دفع إليه منها شاة.
مسألة: المسألة بعينها إذا أوصى فقال: أعطوه شاة من مالي، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا أوصى بذلك وكانت له ماشية دفع إليه منها شاة وإن لم يكن له ذلك اشترى من ماله مثله ودفعت إليه، ولم تبطل الوصية ههنا لأجل أن ليس له غنم كما بطلت في المسألة الأولى لأنه في الأولى علق الوصية بنفس الغنم فإذا لم يكن له ذلك كانت باطلة وفي هذا علقها بالمال والمال حاصل فصح ما ذكرناه.
مسألة: إذا أوصى فقال: ادفعوا إلى زيد كلبا من مالي، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كان له كلاب يصح الانتفاع بها مثل كلاب الصيد أو الماشية دفع إليه من ذلك، وإن كان غير ذلك كانت الوصية باطلة لأن غير ذلك لا ينتفع به وإن لم يكن له ما ذكرناه كانت الوصية أيضا باطلة ولا يجوز وإن علق ذلك بماله أن يشترى له كلب من ماله إن ابتياع الكلب محظور.
مسألة: إذا أوصى بثلث ماله لأجنبي وبثلث آخر لوارث ولم يجز الورثة ذلك لمن يكون الثلث منها؟
الجواب: إذا لم يجز الورثة ذلك كان الثلث للذي ابتدأ به أولا فإن كان الأجنبي الأول كان الثلث له وبطل الثلث للوارث، وإن كان الأول هو الوارث كان الثلث له وبطل الأجنبي ولأن الوصية عندنا للوارث جائزة.